مادةmadda
FR
الفصل الثاني: التنظيم الإداري

المادة 6

من قانون رقم 80.00

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يتألف مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالابتكار؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  5. –أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية؛
  6. –أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛
  7. –رئيس ندوة رؤساء الجامعات؛
  8. –ستة أعضاء معينين من طرف السلطة الحكومية الوصية من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة في مجالات ذات الصلة بمهام المركز، على أن يكون من بينهم رئيسان اثنان (2) من بين رؤساء الجامعات المغربية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال؛
  9. –ممثل واحد منتخب من لدن ومن بين الباحثين العاملين بالمركز؛
  10. –ممثل واحد منتخب من لدن ومن بين الأطر الإدارية والتقنية للمركز.

ف 2يمكن لرئيس مجلس إدارة المركز أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته، على سبيل الاستشارة، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.

ف 3تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة، وكذا مدة انتدابهم.

ف 4إذا لم يقع انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المقررة لذلك، اعتبر مجلس الإدارة مكونا بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 80.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التنظيم الإداري

المادة 5 – المادة 14
  1. المادة 5يدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مجلس للإدارة ويسيره مدير.
  2. المادة 6يتألف مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:
  3. المادة 7مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المركز.
  4. المادة 8يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة، وذلك:
  5. المادة 9يحدث مجلس الإدارة لجانا علمية، مكونة من الخبراء المعتمدين لدى المركز، تتولى مهمة تقييم وتتبع برامج دعم البحث التي أسندت إليها مهمة الإشراف عليها.
  6. المادة 10يكلف المجلس العلمي بانتقاء الخبراء المعتمدين لدى المركز، كما يبدي رأيه في القضايا العلمية المعروضة عليه من قبل مجلس الإدارة.
  7. المادة 11يعين مدير المركز وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز، ويتصرف باسمه.
  8. المادة 12يخضع المركز الوطني للبحث العلمي لتقييم داخلي وخارجي، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  9. المادة 13تتألف الموارد البشرية للمركز من:
  10. المادة 14يجوز أن يوضع المستخدمون من الأطر العلمية والتقنية للمركز رهن إشارة مؤسسات التعليم العالي أو البحث التابعة للقطاع العام أو هما معا، وذلك لمدة محددة.
فهرس النص كاملا · 19 مادة