مادةmadda
FR
الفصل الثاني: التنظيم الإداري

المادة 7

من قانون رقم 80.00

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المركز.

ف 2ولهذه الغاية، يتداول المجلس في المسائل التالية:

  1. –دراسة مشروع استراتيجية المركز والمصادقة عليه؛
  2. –تقييم حصيلة منجزات المركز برسم السنة المنصرمة؛
  3. –المصادقة على برنامج العمل السنوي للمركز؛
  4. –تتبع تنفيذ العقود - البرامج المبرمة مع الدولة؛
  5. –حصر برنامج عمل المركز؛
  6. –المصادقة على الهيكل التنظيمي للمركز؛
  7. –تحديد تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركز؛
  8. –البت في أمر اقتناء أسهم طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه؛
  9. –الترخيص باقتناء وتفويت المنقولات والعقارات؛
  10. –المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للمركز ونظام تعويضاتها؛
  11. –المصادقة على إحداث وحدات جهوية للدعم التقني للبحث العلمي والابتكار؛
  12. –تتبع تنفيذ التوصيات المتضمنة في تقارير التقييم الداخلي والخارجي للمركز، المشار إليه في المادة 12 أسفله؛
  13. –الموافقة على قبول الهبات والوصايا؛
  14. –المصادقة على عقود واتفاقيات التعاون المبرمة مع هيئات البحث الأجنبية؛
  15. –وضع نظامه الداخلي والنظام الداخلي للمركز؛

ف 3يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير قصد تسوية قضايا محددة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 80.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التنظيم الإداري

المادة 5 – المادة 14
  1. المادة 5يدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مجلس للإدارة ويسيره مدير.
  2. المادة 6يتألف مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:
  3. المادة 7مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المركز.
  4. المادة 8يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة، وذلك:
  5. المادة 9يحدث مجلس الإدارة لجانا علمية، مكونة من الخبراء المعتمدين لدى المركز، تتولى مهمة تقييم وتتبع برامج دعم البحث التي أسندت إليها مهمة الإشراف عليها.
  6. المادة 10يكلف المجلس العلمي بانتقاء الخبراء المعتمدين لدى المركز، كما يبدي رأيه في القضايا العلمية المعروضة عليه من قبل مجلس الإدارة.
  7. المادة 11يعين مدير المركز وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز، ويتصرف باسمه.
  8. المادة 12يخضع المركز الوطني للبحث العلمي لتقييم داخلي وخارجي، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  9. المادة 13تتألف الموارد البشرية للمركز من:
  10. المادة 14يجوز أن يوضع المستخدمون من الأطر العلمية والتقنية للمركز رهن إشارة مؤسسات التعليم العالي أو البحث التابعة للقطاع العام أو هما معا، وذلك لمدة محددة.
فهرس النص كاملا · 19 مادة