الفصل الثاني: التنظيم الإداري
المادة 7
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المركز.
ف 2ولهذه الغاية، يتداول المجلس في المسائل التالية:
- –دراسة مشروع استراتيجية المركز والمصادقة عليه؛
- –تقييم حصيلة منجزات المركز برسم السنة المنصرمة؛
- –المصادقة على برنامج العمل السنوي للمركز؛
- –تتبع تنفيذ العقود - البرامج المبرمة مع الدولة؛
- –حصر برنامج عمل المركز؛
- –المصادقة على الهيكل التنظيمي للمركز؛
- –تحديد تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركز؛
- –البت في أمر اقتناء أسهم طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه؛
- –الترخيص باقتناء وتفويت المنقولات والعقارات؛
- –المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للمركز ونظام تعويضاتها؛
- –المصادقة على إحداث وحدات جهوية للدعم التقني للبحث العلمي والابتكار؛
- –تتبع تنفيذ التوصيات المتضمنة في تقارير التقييم الداخلي والخارجي للمركز، المشار إليه في المادة 12 أسفله؛
- –الموافقة على قبول الهبات والوصايا؛
- –المصادقة على عقود واتفاقيات التعاون المبرمة مع هيئات البحث الأجنبية؛
- –وضع نظامه الداخلي والنظام الداخلي للمركز؛
ف 3يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير قصد تسوية قضايا محددة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 80.00 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم الإداري
المادة 5 – المادة 14- المادة 5يدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مجلس للإدارة ويسيره مدير.
- المادة 6يتألف مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:
- المادة 7مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المركز.
- المادة 8يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة، وذلك:
- المادة 9يحدث مجلس الإدارة لجانا علمية، مكونة من الخبراء المعتمدين لدى المركز، تتولى مهمة تقييم وتتبع برامج دعم البحث التي أسندت إليها مهمة الإشراف عليها.
- المادة 10يكلف المجلس العلمي بانتقاء الخبراء المعتمدين لدى المركز، كما يبدي رأيه في القضايا العلمية المعروضة عليه من قبل مجلس الإدارة.
- المادة 11يعين مدير المركز وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز، ويتصرف باسمه.
- المادة 12يخضع المركز الوطني للبحث العلمي لتقييم داخلي وخارجي، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 13تتألف الموارد البشرية للمركز من:
- المادة 14يجوز أن يوضع المستخدمون من الأطر العلمية والتقنية للمركز رهن إشارة مؤسسات التعليم العالي أو البحث التابعة للقطاع العام أو هما معا، وذلك لمدة محددة.