مادة madda
FR
الفصل الأول: التسمية والمهام

المادة 3 المكررة مرتين

من قانون رقم 80.00

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

يتولى المركز الوطني للبحث العلمي، في إطار مهامه المتعلقة بالدعم التقني للبحث العلمي والابتكار، إحداث وحدات جهوية تضطلع، باعتبارها منصات تكنولوجية مرجعية على المستوى الترابي، بالمهام التالية:

  1. –تقديم خدمات إنجاز تحاليل علمية لفائدة الباحثين وطلبة الدكتوراه والمقاولات؛
  2. –وضع برامج للتكوين المستمر لفائدة الباحثين والتقنيين وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الطلبة؛
  3. –مواكبة تشجيع الابتكار من خلال توفير الدعم التقني لمشاريع البحث التطبيقي ومشاريع تثمين نتائج البحث العلمي؛
  4. –الإسهام في صيانة وتحسين استغلال المعدات العلمية على المستوى الجهوي.

طريقة الإحالةالمادة 3 المكررة مرتين من القانون رقم 80.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: التسمية والمهام

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1تطلق على المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني المحدث بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.503 بتاريخ 5 شعبان 1396 (2 أغسطس 1976) تسمية المركز
  2. المادة 2يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام السهر على تطبيق
  3. المادة 3يناط بالمركز الوطني للبحث العلمي، في انسجام مع السياسات العمومية وكذا الاستراتيجيات ذات الصلة، القيام بمهام البحث العلمي وتنميته وتثمين نتائجه، وذلك بتنسيق مع ا
  4. المادة 3 المكررةيقوم المركز، لحساب الدولة، برصد النشاط الزلزالي على المستوى الوطني ويزاول أنشطة المداومة المتعلقة به، ويتولى إشعار السلطات العمومية المكلفة بتدبير المخاطر الطبي
  5. المادة 3 المكررة مرتينيتولى المركز الوطني للبحث العلمي، في إطار مهامه المتعلقة بالدعم التقني للبحث العلمي والابتكار، إحداث وحدات جهوية تضطلع، باعتبارها منصات تكنولوجية مرجعية على الم
  6. المادة 4يجوز للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني تقديم خدمات بمقابل.
فهرس النص كاملا · 19 مادة