مادة madda
FR
الفصل الأول: التسمية والمهام

المادة 4

من قانون رقم 80.00

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يجوز للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني تقديم خدمات بمقابل.

ف 2ويجوز له كذلك، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، في حدود الموارد المتاحة الناتجة عن أنشطته وبعد مصادقة مجلس الإدارة، اقتناء أسهم في المقاولات العمومية أو الخاصة، شريطة ألا تقل هذه الأسهم عن 20% من رأسمال هذه المقاولات.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 80.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: التسمية والمهام

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1تطلق على المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني المحدث بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.503 بتاريخ 5 شعبان 1396 (2 أغسطس 1976) تسمية المركز
  2. المادة 2يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام السهر على تطبيق
  3. المادة 3يناط بالمركز الوطني للبحث العلمي، في انسجام مع السياسات العمومية وكذا الاستراتيجيات ذات الصلة، القيام بمهام البحث العلمي وتنميته وتثمين نتائجه، وذلك بتنسيق مع ا
  4. المادة 3 المكررةيقوم المركز، لحساب الدولة، برصد النشاط الزلزالي على المستوى الوطني ويزاول أنشطة المداومة المتعلقة به، ويتولى إشعار السلطات العمومية المكلفة بتدبير المخاطر الطبي
  5. المادة 3 المكررة مرتينيتولى المركز الوطني للبحث العلمي، في إطار مهامه المتعلقة بالدعم التقني للبحث العلمي والابتكار، إحداث وحدات جهوية تضطلع، باعتبارها منصات تكنولوجية مرجعية على الم
  6. المادة 4يجوز للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني تقديم خدمات بمقابل.
فهرس النص كاملا · 19 مادة