المادة 3
ف 1يناط بالمركز الوطني للبحث العلمي، في انسجام مع السياسات العمومية وكذا الاستراتيجيات ذات الصلة، القيام بمهام البحث العلمي وتنميته وتثمين نتائجه، وذلك بتنسيق مع الهيئات العمومية والخاصة المسندة إليها مهام مماثلة.
ف 2ولهذه الغاية، يعهد إليه على الخصوص، بما يلي:
- 1 -دعم البحث العلمي والابتكار من خلال:
- –وضع برامج للبحث والتنمية التكنولوجية موضع التنفيذ، وذلك في إطار الاختيارات والأولويات المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية؛
- –تدبير البرامج الوطنية والقطاعية لدعم مشاريع البحث العلمي والابتكار؛
- –المساهمة في تشجيع بنيات البحث العلمي والابتكار على الصعيد الوطني؛
- –دعم الأنشطة العلمية الوطنية والدولية المنظمة من لدن بنيات البحث، وفق دفتر تحملات يصادق عليه من قبل مجلس إدارة المركز؛
- –إبرام اتفاقيات وعقود شراكة في إطار أنشطة البحث أو الخدمات مع مؤسسات وهيئات البحث العمومية أو الخاصة؛
- –الإشراف على تدبير الدعم المالي المنبثق عن الشراكات الوطنية والدولية؛
- –الإشراف على تدبير طلبات العروض الوطنية والقطاعية لدعم مشاريع البحث العلمي.
- 2 -مواكبة منظومة البحث والابتكار في تثمين نتائج البحث العلمي والابتكار من خلال:
- –تشجيع أنشطة نقل التكنولوجيا والابتكار؛
- –إشراك الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في مجهودات النهوض بمجال البحث العلمي والابتكار؛
- –الإشراف على تدبير طلبات العروض الوطنية والقطاعية لدعم مشاريع نقل التكنولوجيا والابتكار؛
- –وضع آليات لليقظة العلمية والتكنولوجية في مجال البحث العلمي والابتكار؛
- –جمع وتحليل المعطيات حول أنشطة البحث والابتكار في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
- 3 -تعزيز تعاضد الموارد والبنيات التحتية للبحث العلمي لا سيما من خلال:
- –المساهمة في تعميم المعلومات العلمية والتكنولوجية ونشر أعمال البحث؛
- –خلق تآزر بين مختلف فرق البحث التي تشتغل حول المواضيع ذات الأولوية؛
- –المساهمة في تطوير البنيات التحتية العلمية وتقويتها، لا سيما من حيث مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة واستجابتها لمتطلبات القطاعين العام والخاص؛
- –تقديم الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال لفائدة الجامعات ومؤسسات التكوين والبحث العلمي.
- 4 -تقييم وتتبع أنشطة البحث والابتكار:
ف 3القيام بأعمال التقييم والتتبع لجميع أنشطة البحث والابتكار أو الخدمات التي يشرف عليها المركز.
ف 4يمكن للدولة إبرام عقود - برامج مع المركز، تحدد الأهداف الاستراتيجية وأولويات البحث ومؤشرات التقييم ووسائل التمويل.
- 5 -القيام بالبحث العلمي والابتكار:
ف 5يمكن للمركز مزاولة البحث العلمي والابتكار، بما فيها التأطير المشترك لبحوث الماستر والدكتوراه، دون مهام التعليم العالي المختتم بنيل شهادات وطنية، وذلك في المجالات ذات الأولوية وبتنسيق مع الجامعات والمراكز العمومية والخاصة المسندة إليها مهام مماثلة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 80.00 — madda.ma
الفصل الأول: التسمية والمهام
المادة 1 – المادة 4- المادة 1تطلق على المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني المحدث بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.503 بتاريخ 5 شعبان 1396 (2 أغسطس 1976) تسمية المركز
- المادة 2يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام السهر على تطبيق
- المادة 3يناط بالمركز الوطني للبحث العلمي، في انسجام مع السياسات العمومية وكذا الاستراتيجيات ذات الصلة، القيام بمهام البحث العلمي وتنميته وتثمين نتائجه، وذلك بتنسيق مع ا
- المادة 3 المكررةيقوم المركز، لحساب الدولة، برصد النشاط الزلزالي على المستوى الوطني ويزاول أنشطة المداومة المتعلقة به، ويتولى إشعار السلطات العمومية المكلفة بتدبير المخاطر الطبي
- المادة 3 المكررة مرتينيتولى المركز الوطني للبحث العلمي، في إطار مهامه المتعلقة بالدعم التقني للبحث العلمي والابتكار، إحداث وحدات جهوية تضطلع، باعتبارها منصات تكنولوجية مرجعية على الم
- المادة 4يجوز للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني تقديم خدمات بمقابل.