الفصل الأول: التسمية والمهام
المادة 3 المكررة
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يقوم المركز، لحساب الدولة، برصد النشاط الزلزالي على المستوى الوطني ويزاول أنشطة المداومة المتعلقة به، ويتولى إشعار السلطات العمومية المكلفة بتدبير المخاطر الطبيعية بوقوع الزلازل.
ف 2كما يضع المركز رهن إشارة الباحثين، قاعدة للبيانات تضم مختلف المعطيات المسجلة على الصعيد الوطني ذات الصلة برصد الزلازل، ويمثل المغرب في المشاريع والبرامج الدولية المتعلقة برصد الزلازل.
ف 3ويخول للموارد البشرية المكلفة بأنشطة المداومة المتعلقة بمراقبة الزلازل تعويض خاص، يحدد مقداره وكيفيات صرفه بمرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 3 المكررة من القانون رقم 80.00 — madda.ma
الفصل الأول: التسمية والمهام
المادة 1 – المادة 4- المادة 1تطلق على المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني المحدث بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.503 بتاريخ 5 شعبان 1396 (2 أغسطس 1976) تسمية المركز
- المادة 2يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام السهر على تطبيق
- المادة 3يناط بالمركز الوطني للبحث العلمي، في انسجام مع السياسات العمومية وكذا الاستراتيجيات ذات الصلة، القيام بمهام البحث العلمي وتنميته وتثمين نتائجه، وذلك بتنسيق مع ا
- المادة 3 المكررةيقوم المركز، لحساب الدولة، برصد النشاط الزلزالي على المستوى الوطني ويزاول أنشطة المداومة المتعلقة به، ويتولى إشعار السلطات العمومية المكلفة بتدبير المخاطر الطبي
- المادة 3 المكررة مرتينيتولى المركز الوطني للبحث العلمي، في إطار مهامه المتعلقة بالدعم التقني للبحث العلمي والابتكار، إحداث وحدات جهوية تضطلع، باعتبارها منصات تكنولوجية مرجعية على الم
- المادة 4يجوز للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني تقديم خدمات بمقابل.