ج.ر 6384 · ص 6892
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ف 2غير أنه، تظل التراخيص والامتيازات المسلمة طبقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل، وكذا الاتفاقيات والعقود التي تشكل موضوع التزام من قبل الدولة سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.
ف 3علاوة على ذلك، تظل وثائق التعمير وإعداد التراب، بالنسبة للمناطق الساحلية، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية سارية المفعول إلى حين تعويضها.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
الباب العاشر: مقتضيات ختامية
المادة 54 – المادة 56- المادة 54يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 55ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، لا يمكن الترخيص، داخل المنطقة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، بتوسيع البنايات والمنشآت الموجودة أو إدخال تغيير جوهري عليها قب
- المادة 56يجب على الأشخاص الذين يقومون بصب مقذوفات سائلة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الامتثال لمقتضياته داخل آجال انتقالية تحدد بنص تنظيمي.