مادة madda
FR
ج.ر 6384 · ص 6892
الباب العاشر: مقتضيات ختامية

المادة 54

من قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ف 2غير أنه، تظل التراخيص والامتيازات المسلمة طبقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل، وكذا الاتفاقيات والعقود التي تشكل موضوع التزام من قبل الدولة سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.

ف 3علاوة على ذلك، تظل وثائق التعمير وإعداد التراب، بالنسبة للمناطق الساحلية، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية سارية المفعول إلى حين تعويضها.

طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 81.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب العاشر: مقتضيات ختامية

المادة 54 – المادة 56
  1. المادة 54يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 55ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، لا يمكن الترخيص، داخل المنطقة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، بتوسيع البنايات والمنشآت الموجودة أو إدخال تغيير جوهري عليها قب
  3. المادة 56يجب على الأشخاص الذين يقومون بصب مقذوفات سائلة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الامتثال لمقتضياته داخل آجال انتقالية تحدد بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 56 مادة