ج.ر 6384 · ص 6892
ف 1يمنع سير المركبات وتوقفها على الشواطئ وعلى الشرائط الكثبانية الساحلية وعلى طول شط البحر.
ف 2لا يطبق هذا المنع على مركبات الإسعاف والشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وكل مركبة خاصة بالمراقبة مرخص لها من قبل الإدارات المعنية وكذا تلك المستعملة لأغراض الأنشطة التي تتطلب القرب المباشر من الماء والمرخص لها قانونا لهذا الغرض وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
ف 3يجب على مستعملي المركبات المذكورة التقيد بقواعد السير والتوقف المطبقة بالمناطق المعنية واحترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات خاصة بالشواطئ
المادة 33 – المادة 36- المادة 33يمنع سير المركبات وتوقفها على الشواطئ وعلى الشرائط الكثبانية الساحلية وعلى طول شط البحر.
- المادة 34يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما، الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده.
- المادة 35تخضع جودة مياه الاستحمام لمراقبة دورية ومنتظمة. وتقوم الإدارة المختصة بتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام بناء على مواصفات ومعايير تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 36يمنع استعمال المركبات المائية ذات المحرك وآليات الترفيه المائية خارج أماكن الساحل المخصصة لهذا الغرض.