مادة madda
FR
ج.ر 6384 · ص 6892
الباب السادس: وقاية الساحل من التلوث

المادة 37

من قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

ف 1يمنع كل قذف يسبب تلوث الساحل.

ف 2غير أنه يمكن للإدارة المختصة الترخيص، وفق الشروط المحددة في هذا الباب، بصب المقذوفات السائلة التي لا تتجاوز الحدود القصوى الخاصة. يترتب عن منح الترخيص أداء إتاوة من طرف المستفيد إذا كانت تلك المقذوفات تتجاوز الحدود القصوى العامة.

ف 3تحدد بمرسوم:

  1. –الحدود القصوى العامة والحدود القصوى الخاصة للمقذوفات السائلة، بعد استشارة هيئات البحث العلمي المختصة؛
  2. –طريقة احتساب مبلغ الإتاوة.

ف 4يتم تحصيل الإتاوة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تحصيل الديون العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 81.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: وقاية الساحل من التلوث

المادة 37 – المادة 43
  1. المادة 37يمنع كل قذف يسبب تلوث الساحل.
  2. المادة 38دون الإخلال بتطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، تطبق مقتضيات هذا الباب على المقذوفات المتأتية من:
  3. المادة 39تحدد بنص تنظيمي:
  4. المادة 40يمنح الترخيص لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق نفس شروط وكيفيات منحه.
  5. المادة 41يجب على كل مستفيد من الترخيص المنصوص علليه في المادة 37 أعلاه أن يضمن في سجل يمسكه لهذا الغرض جميع المعلومات المتعلقة بالمقذوفات المنجزة في إطار هذا الترخيص. يح
  6. المادة 42لا يمكن منح أي ترخيص بصب مقذوف سائل في الحالات التالية:
  7. المادة 43يمكن للإدارة المختصة أن تفرض على مالكي أو مستغلي المؤسسات والمنشآت التي تمارس أنشطة ذات طابع صناعي أو صناعات غذائية أو تجارية أو سياحية أو تربية الماشية المكثفة
فهرس النص كاملا · 56 مادة