ج.ر 6384 · ص 6892
ف 1دون الإخلال بتطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، تطبق مقتضيات هذا الباب على المقذوفات المتأتية من:
- –السفن والمنصات والمنشآت الاصطناعية المقامة في البحر والمركبات الهوائية؛
- –الأنشطة البرية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي أو السياحي أو غيرها؛
- –التجمعات السكنية.
ف 2غير أنه تستثنى من المنع المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه:
- –المقذوفات المتأتية من سفينة قصد تأمين سلامتها أو سلامة سفينة أخرى أو سلامة طاقمها أو ركابها أو لإنقاذ أرواح بشرية في البحر شريطة أن تكون هذه المقذوفات الوسيلة الوحيدة لمواجهة الخطر؛
- –المقذوفات المتأتية من سفينة بسبب عطب لحق بها أو بتجهيزاتها، شريطة أن تكون جميع التدابير المألوفة قد اتخذت بمجرد اكتشاف العطب بغية تفادي العواقب الناتجة عنه أو تقليصها أو الحد منها؛
- –المواد المقذوفة بغرض التقليص أو مكافحة تلوث الساحل بطلب من الإدارة وتحت إشرافها، وفق شروط تحددها بنود دفتر تحملات.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
الباب السادس: وقاية الساحل من التلوث
المادة 37 – المادة 43- المادة 37يمنع كل قذف يسبب تلوث الساحل.
- المادة 38دون الإخلال بتطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، تطبق مقتضيات هذا الباب على المقذوفات المتأتية من:
- المادة 39تحدد بنص تنظيمي:
- المادة 40يمنح الترخيص لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق نفس شروط وكيفيات منحه.
- المادة 41يجب على كل مستفيد من الترخيص المنصوص علليه في المادة 37 أعلاه أن يضمن في سجل يمسكه لهذا الغرض جميع المعلومات المتعلقة بالمقذوفات المنجزة في إطار هذا الترخيص. يح
- المادة 42لا يمكن منح أي ترخيص بصب مقذوف سائل في الحالات التالية:
- المادة 43يمكن للإدارة المختصة أن تفرض على مالكي أو مستغلي المؤسسات والمنشآت التي تمارس أنشطة ذات طابع صناعي أو صناعات غذائية أو تجارية أو سياحية أو تربية الماشية المكثفة