نص الإصدارظهير شريف رقم 1.15.87 صادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل
الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 56 مادة
المادة 1
يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه.
ويهدف إلى:
- –المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية؛
- –الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة؛
- –ضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر؛
- –تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده.
المادة 2
يراد، في مدلول هذا القانون ونصوصه التطبيقية، بالمصطلحات التالية:
- 1-الساحل: منطقة ساحلية تتكون من:
- –جزء بري: من الملك العام كما هو محدد في الفقرة –أ من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) بشأن الأملاك العمومية والمياه البحرية الداخلية كمصبات الأنهار والخلجان والبرك والسبخات والبحيرات وكذا المستنقعات المالحة والمناطق الرطبة المتصلة بالبحر والشرائط الكثبانية الساحلية؛
- –جزء بحري: من شط البحر وعلى امتداد المياه البحرية الواقعة على بعد 12 ميلا بحريا من هذا الشط في اتجاه البحر؛
- 2-تدبير مندمج للساحل: تدبير متناسق للمناطق الساحلية، يراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية ويمكن من ضمان التوازن بين مختلف وظائف الساحل واستمراريتها؛
- 3-شريط كثباني ساحلي: شريط رملي ناتج عن تيار ساحلي يسمح بنمو نباتات خاصة؛
- 4-حجز مياه البحر: القيام بنصب حواجز اصطناعية لاحتواء مياه البحر؛
- 5-الرصف: تكديس الصخور اصطناعيا أو كتل خرسانية أو مواد أخرى على أرض مغمورة قصد استخدامها كأساس لتشييد المنشآت المغمورة أو قصد ضمان حمايتها؛
- 6-الردم: إنجاز حواجز اصطناعية لمنع تسرب مياه الساحل بشكل كلي أو جزئي؛
- 7-شط البحر: منطقة تماس البحر واليابسة يتم تحديدها وفق حدود عمليتي المد والجزر؛
- 8-القذف: كل صب أو إغراق مياه مستعملة أو نفايات أو مواد أو منتجات يؤدي إلى تلوث الساحل كما هو معرف في البند 9 بعده؛
- 9-تلوث الساحل: إلحاق الضرر بالشرائط الكثبانية أو بالشواطئ أو بالمواقع التاريخية والأركيولوجية أو بالمناظر الطبيعية أو بالنباتات أو الحيوانات البحرية أو البرية أو بمواطنها أو بقدرتها على التكاثر أو الإضرار بجودة المياه الساحلية أو عرقلة الأنشطة البحرية وباقي الاستعمالات المشروعة للبحر أو كل قذف يشكل خطرا على حياة الإنسان وصحته.
- 10-التهيئة: لا يراد بمصطلح «تهيئة» في مدلول هذا القانون، مخططات تهيئة المصايد وتدبيرها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 3
تعد الإدارة المختصة، اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتوفرة وباعتماد مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية، مخططا وطنيا للتدبير المندمج للساحل يسمى «المخطط الوطني للساحل».