ج.ر 6384 · ص 6892
الباب الثالث: تدابير تهيئة الساحل وحمايته والمحافظة عليه واستصلاحهالفرع الأول: تدابير التهيئة
المادة 17
ف 1يمنع إحداث بنيات تحتية جديدة للنقل في منطقة يمتد عرضها لألفي متر (2000 م)، تحتسب من حدود منطقة منع البناء المشار إليها في المادة 15 أعلاه وتكون محاذية لها.
ف 2غير أنه، لا يطبق هذا المنع على:
- –البنيات التحتية للنقل البحري؛
- –البنيات التحتية للنقل الضرورية للمرافق العمومية والأنشطة التي تتطلب، بحكم طبيعتها، القرب من البحر؛
- –شبكات الطرق المحلية للربط بين التجمعات السكانية و/أو الاستغلاليات والمنشآت الفلاحية.
ف 3تخضع مشاريع إنجاز هذه البنيات التحتية والطرق لدراسات التأثير على البيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
الفرع الأول: تدابير التهيئة
المادة 13 – المادة 23- المادة 13يمنع المس بالحالة الطبيعية لشط البحر، لا سيما بحجز مياه البحر أو الرصف أو الردم أو قطع الأشجار أو اجتثاثها أو تغيير شكل تضاريسها.
- المادة 14يجب على السلطة المانحة أن تنص في عقد الامتياز أو الترخيص، في حالة منح امتياز أو ترخيص، حسب الحالة، بإنشاء ميناء ترفيهي أو استغلاله، على التدابير التي من شأنها ا
- المادة 15تحدث منطقة محاذية للساحل، كما هو معرف في المادة 2 أعلاه، يمنع فيها البناء يبلغ عرضها مائة متر (100 م) تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل المذكور.
- المادة 16يمكن تمديد عرض المنطقة التي يمنع فيها البناء المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه إلى أكثر من مائة متر (100 م) في التصميم الجهوي للساحل، عندما تبرر ذلك التضاريس أو
- المادة 17يمنع إحداث بنيات تحتية جديدة للنقل في منطقة يمتد عرضها لألفي متر (2000 م)، تحتسب من حدود منطقة منع البناء المشار إليها في المادة 15 أعلاه وتكون محاذية لها.
- المادة 18يمكن تمديد أو تقليص عرض منطقة الألفي متر (2000 م) المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه في التصميم الجهوي للساحل إذا كانت الطبيعة الجيومرفولوجية للموقع المعني تبرر ذ
- المادة 19لا تخضع للمنع المنصوص عليه في المادتين 15 و 17 أعلاه المنشآت والبنايات وتهييآت الطرق الجديدة والأعمال الضرورية للسلامة البحرية أو الجوية أو الدفاع الوطني أو الس
- المادة 20يمنع:
- المادة 21يمنع التخييم ووقوف المركبات المرتبطة بهذا النشاط على الساحل خارج الفضاءات التي يحددها لهذا الغرض التصميم الجهوي للساحل طبقا لمقتضيات البند 8 من المادة 8 أعلاه أ
- المادة 22يجب أن يتم كل إحداث تجمعات عمرانية أو توسيع تجمعات عمرانية قائمة في اتجاه المجالات الأكثر بعدا عن الساحل.
- المادة 23يجب أن تنص وثائق التعمير وضوابط البناء وكل مخطط أو تصميم قطاعي آخر يرتبط بالمنطقة المذكورة، في حال غياب التصميم الجهوي للساحل، على ما يلي: