مادة madda
FR
ج.ر 6384 · ص 6892
الباب الثالث: تدابير تهيئة الساحل وحمايته والمحافظة عليه واستصلاحهالفرع الثاني: تدابير الحماية والمحافظة والاستصلاح

المادة 24

من قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

ف 1يمنع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل.

ف 2غير أنه يمكن للإدارة أن ترخص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل، في الحالات التالية:

  1. 1-إذا كان هذا الاستغلال يتم على الشرائط الكثبانية الساحلية، شريطة ألا تؤثر أشغال الاستغلال على دور هذه الشرائط في ضبط النظام البيئي الساحلي؛
  2. 2-إذا كان هذا الاستغلال ناتجا عن أشغال الجرف المنجزة:
  3. أ)بالموانئ وامتداداتها وبالمراسي ومداخل الولوج؛

ف 3ب)بهدف تأمين الاتصال المباشر لبحيرة مع البحر؛

  1. ج)لأجل استصلاح مواقع طبيعية وتاريخية وأركيولوجية ساحلية أو لضمان المحافظة عليها؛
  2. د)قصد الحماية ضد البحر أو إقامة منشآت ضرورية للسلامة البحرية والدفاع الوطني والصيد البحري وإنتاج الملح وتربية الأحياء البحرية؛
  3. ه)في الأجزاء البحرية للساحل غير تلك المشار إليها في (أ)، و(ب)، و(ج)، و(د) أعلاه، إذا كان هذا الاستغلال لا يلحق ضررا بالنظام البيئي البحري.

ف 4في جميع الأحوال، لا يمنح الترخيص باستغلال الرمال وغيرها من المواد إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة شاطئ أو بكثيب رملي أو بجرف أو بمستنقع أو ببحيرة أو بمنطقة توالد الأسماك ومواطنها أو بمنطقة رطبة أو من شأنه أن يلحق ضررا بالتنوع البيولوجي أو بمورد طبيعي للثروة السمكية أو بأنشطة تربية الأحياء.

ف 5تخضع جميع أشغال الاستغلال المذكورة أعلاه لدراسات التأثير على البيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 81.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تدابير الحماية والمحافظة والاستصلاح

المادة 24 – المادة 28
  1. المادة 24يمنع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل.
  2. المادة 25يكون الترخيص المشار إليه في المادة 24 أعلاه إسميا ولا يمكن تفويته لأي كان وبأي صفة كانت. ويشير، على الخصوص، إلى هوية المستفيد منه ومدة هذا الترخيص وكذا طبيعة ال
  3. المادة 26لا يمكن منح أي ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام إذا كان:
  4. المادة 27يمكن للإدارة المختصة، في بعض المناطق الساحلية التي تتطلب اتخاذ تدابير خاصة قصد حماية الأنظمة البيئية أو المناظر الطبيعية أو المواقع التاريخية والأركيولوجية أو ا
  5. المادة 28تقوم الإدارة المختصة بجرد الشواطئ والأجراف والشرائط الكثبانية التي قد تتأثر بالتعرية بغرض حمايتها أو إعادة تأهيلها.
فهرس النص كاملا · 56 مادة