المادة 27
ف 1يمكن للإدارة المختصة، في بعض المناطق الساحلية التي تتطلب اتخاذ تدابير خاصة قصد حماية الأنظمة البيئية أو المناظر الطبيعية أو المواقع التاريخية والأركيولوجية أو المحافظة على أصناف النباتات أو الحيوانات المتوحشة ومواطنها، أن تقوم بما يلي:
- –تنظيم الملاحة البحرية والجوية، ولا سيما بتحديد الممرات الخاصة بالملاحة؛
- –اتخاذ التدابير اللازمة قصد حماية الوسط الطبيعي وكذا أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة المعنية، بما فيها مواطنها الطبيعية؛
- –اتخاذ التدابير اللازمة قصد المحافظة على المواقع التاريخية والأركيولوجية، بما فيها المواقع المغمورة؛
- –تحديد المناطق الساحلية الملوثة أو الحساسة ومواطن توالد الأسماك التي تتطلب اتخاذ تدابير استعجالية لإعادة تأهيلها وحمايتها.
ف 2يعتبر وسطا طبيعيا وجب حمايته الشرائط الكثبانية والمناطق الرطبة والمناطق الساحلية المشجرة وكذا المجالات الطبيعية للمصبات والمستنقعات والبحيرات والخلجان وكل وسط تغمره المياه مؤقتا.
ف 3تحدد المناطق المذكورة أعلاه في المخطط الوطني أو التصميم الجهوي للساحل أو بموجب مرسوم بعد استشارة اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية للساحل، في حال غياب المخطط الوطني أو التصميم الجهوي. ويمكن أن تقع خارج المناطق المحمية المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل. غير أنه يجوز القيام، في هذه المناطق، ببعض التهييئات البسيطة إذا كانت ضرورية لتدبيرها، أو استصلاحها أو، عند الاقتضاء، فتحها أمام العموم.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
الفرع الثاني: تدابير الحماية والمحافظة والاستصلاح
المادة 24 – المادة 28- المادة 24يمنع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل.
- المادة 25يكون الترخيص المشار إليه في المادة 24 أعلاه إسميا ولا يمكن تفويته لأي كان وبأي صفة كانت. ويشير، على الخصوص، إلى هوية المستفيد منه ومدة هذا الترخيص وكذا طبيعة ال
- المادة 26لا يمكن منح أي ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام إذا كان:
- المادة 27يمكن للإدارة المختصة، في بعض المناطق الساحلية التي تتطلب اتخاذ تدابير خاصة قصد حماية الأنظمة البيئية أو المناظر الطبيعية أو المواقع التاريخية والأركيولوجية أو ا
- المادة 28تقوم الإدارة المختصة بجرد الشواطئ والأجراف والشرائط الكثبانية التي قد تتأثر بالتعرية بغرض حمايتها أو إعادة تأهيلها.