مادة madda
FR
ج.ر 6384 · ص 6892
الباب الثالث: تدابير تهيئة الساحل وحمايته والمحافظة عليه واستصلاحهالفرع الثاني: تدابير الحماية والمحافظة والاستصلاح

المادة 28

من قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

ف 1تقوم الإدارة المختصة بجرد الشواطئ والأجراف والشرائط الكثبانية التي قد تتأثر بالتعرية بغرض حمايتها أو إعادة تأهيلها.

ف 2تحدد تدابير الحماية وإعادة التأهيل بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 81.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تدابير الحماية والمحافظة والاستصلاح

المادة 24 – المادة 28
  1. المادة 24يمنع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل.
  2. المادة 25يكون الترخيص المشار إليه في المادة 24 أعلاه إسميا ولا يمكن تفويته لأي كان وبأي صفة كانت. ويشير، على الخصوص، إلى هوية المستفيد منه ومدة هذا الترخيص وكذا طبيعة ال
  3. المادة 26لا يمكن منح أي ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام إذا كان:
  4. المادة 27يمكن للإدارة المختصة، في بعض المناطق الساحلية التي تتطلب اتخاذ تدابير خاصة قصد حماية الأنظمة البيئية أو المناظر الطبيعية أو المواقع التاريخية والأركيولوجية أو ا
  5. المادة 28تقوم الإدارة المختصة بجرد الشواطئ والأجراف والشرائط الكثبانية التي قد تتأثر بالتعرية بغرض حمايتها أو إعادة تأهيلها.
فهرس النص كاملا · 56 مادة