مادة madda
FR
ج.ر 6384 · ص 6892
الباب الثالث: تدابير تهيئة الساحل وحمايته والمحافظة عليه واستصلاحهالفرع الأول: تدابير التهيئة

المادة 13

من قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

ف 1يمنع المس بالحالة الطبيعية لشط البحر، لا سيما بحجز مياه البحر أو الرصف أو الردم أو قطع الأشجار أو اجتثاثها أو تغيير شكل تضاريسها.

ف 2غير أنه لا يطبق هذا المنع على:

  1. –المناطق المينائية والمناطق الصناعية المرتبطة بها؛
  2. –الموانئ الجوية المقامة في البحر؛
  3. –أشغال الحماية ضد آثار البحر وإنجاز المنشآت الضرورية للسلامة البحرية والدفاع الوطني والصيد البحري وإنتاج الملح وتربية الأحياء البحرية المزاولة على الساحل؛
  4. –الأشغال الضرورية لإقامة المباني والمنشآت المرتبطة بمزاولة مرفق عمومي أو أنشطة تتطلب القرب من البحر لأسباب طبوغرافية وتقنية؛
  5. –الأشغال الضرورية لإقامة أحواض الأحياء المائية التي تؤوي الأصناف البحرية.

ف 3يجب أن تخضع المشاريع المتعلقة بالمناطق أو بالأشغال المشار إليها أعلاه والتي لا تطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة لدراسات التأثير على البيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 81.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تدابير التهيئة

المادة 13 – المادة 23
  1. المادة 13يمنع المس بالحالة الطبيعية لشط البحر، لا سيما بحجز مياه البحر أو الرصف أو الردم أو قطع الأشجار أو اجتثاثها أو تغيير شكل تضاريسها.
  2. المادة 14يجب على السلطة المانحة أن تنص في عقد الامتياز أو الترخيص، في حالة منح امتياز أو ترخيص، حسب الحالة، بإنشاء ميناء ترفيهي أو استغلاله، على التدابير التي من شأنها ا
  3. المادة 15تحدث منطقة محاذية للساحل، كما هو معرف في المادة 2 أعلاه، يمنع فيها البناء يبلغ عرضها مائة متر (100 م) تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل المذكور.
  4. المادة 16يمكن تمديد عرض المنطقة التي يمنع فيها البناء المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه إلى أكثر من مائة متر (100 م) في التصميم الجهوي للساحل، عندما تبرر ذلك التضاريس أو
  5. المادة 17يمنع إحداث بنيات تحتية جديدة للنقل في منطقة يمتد عرضها لألفي متر (2000 م)، تحتسب من حدود منطقة منع البناء المشار إليها في المادة 15 أعلاه وتكون محاذية لها.
  6. المادة 18يمكن تمديد أو تقليص عرض منطقة الألفي متر (2000 م) المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه في التصميم الجهوي للساحل إذا كانت الطبيعة الجيومرفولوجية للموقع المعني تبرر ذ
  7. المادة 19لا تخضع للمنع المنصوص عليه في المادتين 15 و 17 أعلاه المنشآت والبنايات وتهييآت الطرق الجديدة والأعمال الضرورية للسلامة البحرية أو الجوية أو الدفاع الوطني أو الس
  8. المادة 20يمنع:
  9. المادة 21يمنع التخييم ووقوف المركبات المرتبطة بهذا النشاط على الساحل خارج الفضاءات التي يحددها لهذا الغرض التصميم الجهوي للساحل طبقا لمقتضيات البند 8 من المادة 8 أعلاه أ
  10. المادة 22يجب أن يتم كل إحداث تجمعات عمرانية أو توسيع تجمعات عمرانية قائمة في اتجاه المجالات الأكثر بعدا عن الساحل.
  11. المادة 23يجب أن تنص وثائق التعمير وضوابط البناء وكل مخطط أو تصميم قطاعي آخر يرتبط بالمنطقة المذكورة، في حال غياب التصميم الجهوي للساحل، على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 56 مادة