مادة madda
FR
ج.ر 6384 · ص 6892
الباب التاسع: المخالفات والعقوبات

المادة 50

من قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

ف 1مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين عشرين ألف (20.000) وخمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من:

ف 21. شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء، خرقا لمقتضيات المادة 15 من هذا القانون. ويؤمر بهدم البناية أو المنشأة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة مرتكب المخالفة؛

ف 32. استغل الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ أو من الشرائط الكثبانية أو من الجزء البحري للساحل خرقا لمقتضيات المادة 24 من هذا القانون؛

ف 43. ألحق ضررا بالحالة الطبيعية لشط البحر خرقا لمقتضيات المادة 13 أعلاه؛

ف 54. لم يحترم التدابير المتخذة تطبيقا للمادتين 27 و 28 أعلاه؛

ف 65. قام بقذف في الساحل خرقا لمقتضيات المادة 37 أعلاه أو تسبب في تلوث الساحل بالنظر لعدم التقيد ببنود الترخيص المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 81.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب التاسع: المخالفات والعقوبات

المادة 50 – المادة 53
  1. المادة 50مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين عشرين ألف (2
  2. المادة 51دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين خمسة آلاف (5.000) ومائة ألف (100.000) درهم
  3. المادة 52دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين ألف ومائتي (1.200) وعشرة آلاف (10.000) دره
  4. المادة 53تضاعف العقوبات في حالة العود. ويعتبر في حالة عود كل من سبق أن صدر في حقه حكم حائز على قوة الشيء المقضي به، ارتكب مخالفة جديدة منصوص عليها في هذا الباب.
فهرس النص كاملا · 56 مادة