مادة madda
FR
ج.ر 6384 · ص 6892
الباب التاسع: المخالفات والعقوبات

المادة 51

من قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

ف 1دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين خمسة آلاف (5.000) ومائة ألف (100.000) درهم كل من:

ف 21. أنجز طريقا مبلطة أو رخص بإنجازها على الكثبان الساحلية والشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ، خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه؛

ف 32. أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه ويؤمر بإزالة الأشغال المنجزة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف؛

ف 43. امتنع أو عرقل إحداث ارتفاق المرور ومسالك الولوج المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 30 و 31 أعلاه؛

ف 54. لا يتوفر على السجل المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه أو لا يمسكه وفق الشروط التنظيمية أو يمتنع عن تقديمه عند طلبه من قبل أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 46 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 81.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب التاسع: المخالفات والعقوبات

المادة 50 – المادة 53
  1. المادة 50مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين عشرين ألف (2
  2. المادة 51دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين خمسة آلاف (5.000) ومائة ألف (100.000) درهم
  3. المادة 52دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين ألف ومائتي (1.200) وعشرة آلاف (10.000) دره
  4. المادة 53تضاعف العقوبات في حالة العود. ويعتبر في حالة عود كل من سبق أن صدر في حقه حكم حائز على قوة الشيء المقضي به، ارتكب مخالفة جديدة منصوص عليها في هذا الباب.
فهرس النص كاملا · 56 مادة