مادة madda
FR
ج.ر 6384 · ص 6892
الباب التاسع: المخالفات والعقوبات

المادة 52

من قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

ف 1دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين ألف ومائتي (1.200) وعشرة آلاف (10.000) درهم كل من:

ف 21. خيم أو وقف مركبة مرتبطة بهذا النشاط خارج الفضاءات المخصصة لهذا الغرض، خرقا لمقتضيات المادة 21 من هذا القانون؛

ف 32. عرقل حرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده خرقا لمقتضيات المادة 29 أعلاه؛

ف 43. قاد مركبة أو وقفها على الشريط الكثباني وعلى الشواطئ وعلى طول شط البحر خرقا لمقتضيات المادة 33 أعلاه؛

ف 54. استعمل مركبة مائية أو آلة ترفيه مائية خارج الأماكن المخصصة لهذا الغرض أو لم يحترم قواعد استعمالها وسيرها خرقا لمقتضيات المادة 36 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 81.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب التاسع: المخالفات والعقوبات

المادة 50 – المادة 53
  1. المادة 50مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين عشرين ألف (2
  2. المادة 51دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين خمسة آلاف (5.000) ومائة ألف (100.000) درهم
  3. المادة 52دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين ألف ومائتي (1.200) وعشرة آلاف (10.000) دره
  4. المادة 53تضاعف العقوبات في حالة العود. ويعتبر في حالة عود كل من سبق أن صدر في حقه حكم حائز على قوة الشيء المقضي به، ارتكب مخالفة جديدة منصوص عليها في هذا الباب.
فهرس النص كاملا · 56 مادة