ج.ر 6384 · ص 6892
الباب الثاني: المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحلالفرع الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 12
تحدد الإدارة المختصة بمرسوم، في حالة غياب المخطط الوطني للساحل أو التصميم الجهوي للساحل، المنطقة أو المناطق الساحلية موضوع التهيئة والحماية والاستصلاح والمحافظة وتتخذ، طبقا لمقتضيات هذا القانون وبعد استشارة اللجنتين المشار إليهما في المادتين 5 و 9 أعلاه، كل التدابير الضرورية المتعلقة بهذه المناطق.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 10 – المادة 12- المادة 10يعد المخطط الوطني للساحل والتصميم الجهوي للساحل لمدة عشرين (20) سنة على الأكثر.
- المادة 11يصادق على المخطط الوطني وعلى التصاميم الجهوية للساحل، كل على حدة، بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 12تحدد الإدارة المختصة بمرسوم، في حالة غياب المخطط الوطني للساحل أو التصميم الجهوي للساحل، المنطقة أو المناطق الساحلية موضوع التهيئة والحماية والاستصلاح والمحافظة