مادة madda
FR
ج.ر 6384 · ص 6892
الباب الثاني: المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحلالفرع الثالث: مقتضيات مشتركة

المادة 11

من قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

ف 1يصادق على المخطط الوطني وعلى التصاميم الجهوية للساحل، كل على حدة، بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.

ف 2يجب، ابتداء من تاريخ نشر مرسوم المصادقة، أن يراعي التصميم الجهوي لإعداد التراب ووثائق التعمير وضوابط البناء وكذا كل تصميم أو مخطط قطاعي معني مقتضيات المخطط الوطني والتصميم الجهوي للساحل.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 81.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة

المادة 10 – المادة 12
  1. المادة 10يعد المخطط الوطني للساحل والتصميم الجهوي للساحل لمدة عشرين (20) سنة على الأكثر.
  2. المادة 11يصادق على المخطط الوطني وعلى التصاميم الجهوية للساحل، كل على حدة، بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 12تحدد الإدارة المختصة بمرسوم، في حالة غياب المخطط الوطني للساحل أو التصميم الجهوي للساحل، المنطقة أو المناطق الساحلية موضوع التهيئة والحماية والاستصلاح والمحافظة
فهرس النص كاملا · 56 مادة