ج.ر 6384 · ص 6892
ف 1يحدث ارتفاق عرضه ثلاثة (3) أمتار على الممتلكات المحاذية للساحل يحتسب انطلاقا من الحدود البرية للملك العمومي كما مبين في المادة 2 أعلاه، يمكن من تأمين مرور العموم على امتداد الساحل.
ف 2يمكن تغيير مسار أو خاصيات هذا الارتفاق من طرف الإدارة المختصة، بعد بحث عمومي ينجز طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال، لأجل ضمان استمرار مرور الراجلين على امتداد شط البحر أخذا بعين الاعتبار الأعراف المحلية أو المسالك الموجودة سلفا.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
الباب الرابع: الولوج إلى شط البحر
المادة 29 – المادة 32- المادة 29يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم.
- المادة 30يحدث ارتفاق عرضه ثلاثة (3) أمتار على الممتلكات المحاذية للساحل يحتسب انطلاقا من الحدود البرية للملك العمومي كما مبين في المادة 2 أعلاه، يمكن من تأمين مرور العمو
- المادة 31يمكن، في حالة عدم وجود مسالك أو طرق تمكن من الولوج إلى شط البحر، أن تحدث مسالك على عرض شط البحر بموجب التصميم الجهوي للساحل. وفي حالة غياب هذا التصميم، تحدث هذه
- المادة 32تخول ارتفاقات المرور والولوج إلى شط البحر المشار إليهما في المادتين 30 و 31 أعلاه المحدثة في الممتلكات الخاصة الحق في التعويض إذا نتج عنها إلحاق ضرر بحقوق مكتسب