مادة madda
FR
ج.ر 6384 · ص 6892
الباب الرابع: الولوج إلى شط البحر

المادة 32

من قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

ف 1تخول ارتفاقات المرور والولوج إلى شط البحر المشار إليهما في المادتين 30 و 31 أعلاه المحدثة في الممتلكات الخاصة الحق في التعويض إذا نتج عنها إلحاق ضرر بحقوق مكتسبة أو تغيير في الحالة السابقة للأماكن ترتب عنه ضرر مباشر ومادي وفعلي للمالك.

ف 2يجب، تحت طائلة سقوط الحق في التعويض، أن يوجه طلب التعويض إلى الإدارة المختصة في أجل سنة يحتسب ابتداء من تاريخ حصول الضرر.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 81.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: الولوج إلى شط البحر

المادة 29 – المادة 32
  1. المادة 29يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم.
  2. المادة 30يحدث ارتفاق عرضه ثلاثة (3) أمتار على الممتلكات المحاذية للساحل يحتسب انطلاقا من الحدود البرية للملك العمومي كما مبين في المادة 2 أعلاه، يمكن من تأمين مرور العمو
  3. المادة 31يمكن، في حالة عدم وجود مسالك أو طرق تمكن من الولوج إلى شط البحر، أن تحدث مسالك على عرض شط البحر بموجب التصميم الجهوي للساحل. وفي حالة غياب هذا التصميم، تحدث هذه
  4. المادة 32تخول ارتفاقات المرور والولوج إلى شط البحر المشار إليهما في المادتين 30 و 31 أعلاه المحدثة في الممتلكات الخاصة الحق في التعويض إذا نتج عنها إلحاق ضرر بحقوق مكتسب
فهرس النص كاملا · 56 مادة