مادة madda
FR
ج.ر 6384 · ص 6892
الباب الثاني: المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحلالفرع الثاني: التصاميم الجهوية للساحل

المادة 9

من قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

ف 1يعرض مشروع التصميم الجهوي للساحل، قبل المصادقة عليه، على لجنة جهوية للتشاور، قصد إبداء الرأي، تتكون من والي الجهة أو ممثله ومن رئيس الجهة أو من يمثله ومن ممثلي الإدارات ومجالس الجماعات الترابية المعنية والمؤسسات العمومية ومعاهد وهيئات البحث والهيئات المهنية المعنية وكذا الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل.

ف 2كما يعرض أيضا هذا المشروع على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 5 أعلاه.

ف 3يحدد تأليف اللجنة الجهوية وعدد أعضائها واختصاصاتها وكيفيات عملها والآجال القانونية للتشاور وإبداء الرأي وكذا كيفيات إعداد التصميم الجهوي للساحل بمرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 81.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التصاميم الجهوية للساحل

المادة 6 – المادة 9
  1. المادة 6تعد الإدارة المعنية، بمبادرة منها أو بطلب من مجلس الجهة المعني أو أكثر من مجلس، اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية الجهوية المتوفرة وباعتما
  2. المادة 7يجب أن يعد التصميم الجهوي للساحل طبقا لأهداف المخطط الوطني للساحل وتوجهاته، إن وجد هذا المخطط. وفي حال عدم وجوده، يجب أن يأخذ التصميم الجهوي للساحل بعين الاعتبا
  3. المادة 8يحدد التصميم الجهوي للساحل على الخصوص:
  4. المادة 9يعرض مشروع التصميم الجهوي للساحل، قبل المصادقة عليه، على لجنة جهوية للتشاور، قصد إبداء الرأي، تتكون من والي الجهة أو ممثله ومن رئيس الجهة أو من يمثله ومن ممثلي
فهرس النص كاملا · 56 مادة