مادة madda
FR
ج.ر 6384 · ص 6892
الباب الثاني: المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحلالفرع الثاني: التصاميم الجهوية للساحل

المادة 8

من قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

يحدد التصميم الجهوي للساحل على الخصوص:

  1. 1-الغرض المخصصة له المنطقة أو المناطق المعنية بالتصميم، بناء على تشخيص الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية العامة لكل منطقة من هذه المناطق؛
  2. 2-الفضاءات الساحلية من الجزء البري المراد تهيئتها أو إعادة تأهيلها أو استصلاحها وكذا المناطق التي تستوجب اتخاذ تدابير ترمي إلى تسوية وضعيتها العقارية قصد مطابقتها مع مقتضيات هذا القانون؛
  3. 3-التدابير الواجب اتخاذها بغية إعادة تأهيل المناطق المتدهورة بفعل إحداث جحور أو مغارات أو تهييئات مشابهة على طول شط البحر وكذا تدابير معالجة الآثار السلبية المترتبة عنها؛
  4. 4-حدود المنطقة التي يمنع فيها البناء طبقا لمقتضيات المادة 15 أدناه؛
  5. 5-حدود المنطقة التي يمنع فيها إنجاز البنيات التحتية المتعلقة بالنقل طبقا لمقتضيات المادة 17 أدناه؛
  6. 6-تدابير إدماج الموانئ الترفيهية في المواقع الطبيعية والتجمعات العمرانية؛
  7. 7-الأماكن التي لا يجوز فيها صب المقذوفات السائلة المشار إليها في المادة 37 أدناه، وعند الاقتضاء، الأماكن الملائمة لإقامة محطات تصفية هذه المقذوفات أو معالجتها؛
  8. 8-الفضاءات المخصصة لإقامة المخيمات ومركبات التخييم، بما في ذلك أماكن إحداث المرافق الصحية وخدمات السلامة وكذا القواعد والتعليمات الواجب احترامها قصد استغلال هذه الفضاءات؛
  9. 9-المجالات البحرية المخصصة لاستعمال المركبات المائية والجوية ذات المحرك والآليات الترفيهية المائية والجوية وكذا قواعد استعمال هذه المركبات والآليات؛
  10. 10-المناطق التي تمنع فيها ممارسة بعض الأنشطة أو تخضع فيها لشروط أو متطلبات خاصة. ولا يطبق هذا المقتضى على نشاط الصيد البحري؛
  11. 11-أماكن إحداث مسالك وممرات ولوج العموم إلى شط البحر؛
  12. 12-العلو المطبق على المنشآت والبنايات والتجهيزات المراد إنجازها داخل المنطقة المنصوص عليها في المادة 15 أدناه؛
  13. 13-المناطق التي تتطلب اتخاذ التدابير الخاصة طبقا لمقتضيات المادة 27 أدناه؛
  14. 14-التدابير التكميلية اللازمة قصد ضمان المحافظة المثلى على الساحل، بما فيها تدابير التوعية والتربية البيئية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 81.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التصاميم الجهوية للساحل

المادة 6 – المادة 9
  1. المادة 6تعد الإدارة المعنية، بمبادرة منها أو بطلب من مجلس الجهة المعني أو أكثر من مجلس، اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية الجهوية المتوفرة وباعتما
  2. المادة 7يجب أن يعد التصميم الجهوي للساحل طبقا لأهداف المخطط الوطني للساحل وتوجهاته، إن وجد هذا المخطط. وفي حال عدم وجوده، يجب أن يأخذ التصميم الجهوي للساحل بعين الاعتبا
  3. المادة 8يحدد التصميم الجهوي للساحل على الخصوص:
  4. المادة 9يعرض مشروع التصميم الجهوي للساحل، قبل المصادقة عليه، على لجنة جهوية للتشاور، قصد إبداء الرأي، تتكون من والي الجهة أو ممثله ومن رئيس الجهة أو من يمثله ومن ممثلي
فهرس النص كاملا · 56 مادة