مادة madda
FR
ج.ر 6384 · ص 6892
الباب الثاني: المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحلالفرع الثاني: التصاميم الجهوية للساحل

المادة 7

من قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

ف 1يجب أن يعد التصميم الجهوي للساحل طبقا لأهداف المخطط الوطني للساحل وتوجهاته، إن وجد هذا المخطط. وفي حال عدم وجوده، يجب أن يأخذ التصميم الجهوي للساحل بعين الاعتبار تدابير تهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه المعمول بها، تطبيقا لمقتضيات هذا القانون، في المنطقة أو المناطق المعنية بالتصميم الجهوي المذكور.

ف 2علاوة على ذلك، يجب أن تراعى، أثناء إعداد التصميم المذكور، توجهات وثائق التعمير وإعداد التراب المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتدابير المتعلقة بالمناطق المحمية الساحلية وخصوصيات المناطق الساحلية المعنية مع الحرص على اعتماد مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 81.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التصاميم الجهوية للساحل

المادة 6 – المادة 9
  1. المادة 6تعد الإدارة المعنية، بمبادرة منها أو بطلب من مجلس الجهة المعني أو أكثر من مجلس، اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية الجهوية المتوفرة وباعتما
  2. المادة 7يجب أن يعد التصميم الجهوي للساحل طبقا لأهداف المخطط الوطني للساحل وتوجهاته، إن وجد هذا المخطط. وفي حال عدم وجوده، يجب أن يأخذ التصميم الجهوي للساحل بعين الاعتبا
  3. المادة 8يحدد التصميم الجهوي للساحل على الخصوص:
  4. المادة 9يعرض مشروع التصميم الجهوي للساحل، قبل المصادقة عليه، على لجنة جهوية للتشاور، قصد إبداء الرأي، تتكون من والي الجهة أو ممثله ومن رئيس الجهة أو من يمثله ومن ممثلي
فهرس النص كاملا · 56 مادة