ج.ر 6384 · ص 6892
الباب الثاني: المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحلالفرع الأول: المخطط الوطني للساحل
المادة 5
ف 1يعرض مشروع المخطط الوطني للساحل، قبل المصادقة عليه، على لجنة وطنية للتشاور تسمى «اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل» يشار إليها في ما يلي ب«اللجنة» قصد إبداء الرأي، تتكون من ممثلين عن الإدارات المعنية ومجالس الجهات والمؤسسات العمومية ومعاهد وهيئات البحث والهيئات المهنية المعنية وكذا ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل.
ف 2يحدد تأليف هذه اللجنة وعدد أعضائها واختصاصاتها وكيفيات عملها وكذا كيفيات إعداد المخطط الوطني للساحل بمرسوم.
ف 3تتوفر الإدارة المختصة على أجل سنتين قصد عرض مشروع المخطط الوطني للساحل على اللجنة السالفة الذكر قصد إبداء الرأي فيه. ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة أعلاه بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
الفرع الأول: المخطط الوطني للساحل
المادة 3 – المادة 5- المادة 3تعد الإدارة المختصة، اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتوفرة وباعتماد مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية
- المادة 4يهدف المخطط الوطني للساحل إلى:
- المادة 5يعرض مشروع المخطط الوطني للساحل، قبل المصادقة عليه، على لجنة وطنية للتشاور تسمى «اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل» يشار إليها في ما يلي ب«اللجنة» قصد إبداء