مادة madda
FR
ج.ر 6384 · ص 6892
الباب السادس: وقاية الساحل من التلوث

المادة 41

من قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

ف 1يجب على كل مستفيد من الترخيص المنصوص علليه في المادة 37 أعلاه أن يضمن في سجل يمسكه لهذا الغرض جميع المعلومات المتعلقة بالمقذوفات المنجزة في إطار هذا الترخيص. يحدد نموذج هذا السجل بنص تنظيمي.

ف 2يجب على المستفيد أن يقدم الترخيص والسجل وكذا كل معلومة ضرورية كلما طلب منه ذلك شخص من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 46 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 81.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: وقاية الساحل من التلوث

المادة 37 – المادة 43
  1. المادة 37يمنع كل قذف يسبب تلوث الساحل.
  2. المادة 38دون الإخلال بتطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، تطبق مقتضيات هذا الباب على المقذوفات المتأتية من:
  3. المادة 39تحدد بنص تنظيمي:
  4. المادة 40يمنح الترخيص لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق نفس شروط وكيفيات منحه.
  5. المادة 41يجب على كل مستفيد من الترخيص المنصوص علليه في المادة 37 أعلاه أن يضمن في سجل يمسكه لهذا الغرض جميع المعلومات المتعلقة بالمقذوفات المنجزة في إطار هذا الترخيص. يح
  6. المادة 42لا يمكن منح أي ترخيص بصب مقذوف سائل في الحالات التالية:
  7. المادة 43يمكن للإدارة المختصة أن تفرض على مالكي أو مستغلي المؤسسات والمنشآت التي تمارس أنشطة ذات طابع صناعي أو صناعات غذائية أو تجارية أو سياحية أو تربية الماشية المكثفة
فهرس النص كاملا · 56 مادة