ج.ر 6384 · ص 6892
تحدد بنص تنظيمي:
- –كيفيات إعداد ملف طلب الترخيص بصب المقذوفات السائلة المشار إليها في المادة 37 أعلاه وإيداعه؛
- –كيفيات منح الترخيص المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
الباب السادس: وقاية الساحل من التلوث
المادة 37 – المادة 43- المادة 37يمنع كل قذف يسبب تلوث الساحل.
- المادة 38دون الإخلال بتطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، تطبق مقتضيات هذا الباب على المقذوفات المتأتية من:
- المادة 39تحدد بنص تنظيمي:
- المادة 40يمنح الترخيص لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق نفس شروط وكيفيات منحه.
- المادة 41يجب على كل مستفيد من الترخيص المنصوص علليه في المادة 37 أعلاه أن يضمن في سجل يمسكه لهذا الغرض جميع المعلومات المتعلقة بالمقذوفات المنجزة في إطار هذا الترخيص. يح
- المادة 42لا يمكن منح أي ترخيص بصب مقذوف سائل في الحالات التالية:
- المادة 43يمكن للإدارة المختصة أن تفرض على مالكي أو مستغلي المؤسسات والمنشآت التي تمارس أنشطة ذات طابع صناعي أو صناعات غذائية أو تجارية أو سياحية أو تربية الماشية المكثفة