مادة madda
FR
ج.ر 6384 · ص 6892
الباب السادس: وقاية الساحل من التلوث

المادة 40

من قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

ف 1يمنح الترخيص لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق نفس شروط وكيفيات منحه.

ف 2يبين الترخيص، على الخصوص، هوية المستفيد وطبيعة المقذوفات المرخص بها ومكوناتها وحجمها ومكانها ووتيرتها والشروط والطرق الواجب استعمالها من لدن المستفيد وكذا التدابير التي يجب عليه اتخاذها من أجل الوقاية من الأضرار التي تخلفها المقذوفات المذكورة أو الحد منها أو تقليصها.

ف 3يكون الترخيص إسميا ولا يمكن تفويته أو نقله بأي صفة كانت. ويسحب من قبل السلطة التي منحته في الحالات التالية:

  1. –إذا لم يتم احترام أحد الالتزامات المحددة في الترخيص؛
  2. –إذا أظهرت معطيات علمية أو تقنية جديدة، بعد منح الترخيص، أن المياه الساحلية أو أصناف النباتات أو الحيوانات المتوحشة أو البيئة الساحلية بصفة عامة أو المناطق التي تلقى فيها المقذوفات مهددة؛
  3. –إذا نتجت عن المقذوفات آثار سلبية على النظام البيئي للساحل أكثر خطورة من تلك التي كانت متوقعة عند منح الترخيص، أو تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 81.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: وقاية الساحل من التلوث

المادة 37 – المادة 43
  1. المادة 37يمنع كل قذف يسبب تلوث الساحل.
  2. المادة 38دون الإخلال بتطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، تطبق مقتضيات هذا الباب على المقذوفات المتأتية من:
  3. المادة 39تحدد بنص تنظيمي:
  4. المادة 40يمنح الترخيص لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق نفس شروط وكيفيات منحه.
  5. المادة 41يجب على كل مستفيد من الترخيص المنصوص علليه في المادة 37 أعلاه أن يضمن في سجل يمسكه لهذا الغرض جميع المعلومات المتعلقة بالمقذوفات المنجزة في إطار هذا الترخيص. يح
  6. المادة 42لا يمكن منح أي ترخيص بصب مقذوف سائل في الحالات التالية:
  7. المادة 43يمكن للإدارة المختصة أن تفرض على مالكي أو مستغلي المؤسسات والمنشآت التي تمارس أنشطة ذات طابع صناعي أو صناعات غذائية أو تجارية أو سياحية أو تربية الماشية المكثفة
فهرس النص كاملا · 56 مادة