المادة 47
ف 1دون الإخلال بمقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه تحرير محضر المخالفة فورا وكذا محضر الاستماع للمخالف.
ف 2يجب أن يكون محضر المخالفة مؤرخا وموقعا من طرف الشخص الذي حرره مع بيان صفته.
ف 3في حالة حجز مركبات أو آليات أو أدوات استعملت في ارتكاب المخالفة أو في حالة حجز أشياء ناتجة عن المخالفة أو في حالة أخذ عينات، وجب، على الفور، تحرير محضر الحجز يلحق بمحضر المخالفة.
ف 4يجب أن يحدد كل محضر حجز أو أخذ العينات أو محضر استماع للمخالف هوية الشخص الذي حرره وهوية مرتكب المخالفة وموضوع الحجز أو العينات المأخوذة وأن يتضمن، على الخصوص، مكان الحجز أو أخذ العينات وكذا تدابير المحافظة المتخذة.
ف 5يعتد بالمحاضر إلى أن يثبت ما يخالف ما تضمنته من بيانات ووقائع.
ف 6تحرر المحاضر في أصل واحد وعدد كاف من النسخ، تسلم نسخة واحدة منها في الحين إلى المخالف.
ف 7يحدد كيفيات تحرير المحاضر وأخذ العينات بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
الباب الثامن: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 46 – المادة 49- المادة 46يكلف بالبحث والتحري عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل والم
- المادة 47دون الإخلال بمقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه تحرير محضر المخالفة فورا وكذا محضر الاستماع للمخالف.
- المادة 48يمكن للأعوان المنصوص عليهم في المادة 46 أعلاه، تسخير القوة العمومية عند الضرورة.
- المادة 49يرسل، عند الاقتضاء، أصل محضر المخالفة وأصل المحاضر الملحقة به، عند الاقتضاء، المحررة طبقا لمقتضيات المادة 47 أعلاه إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشرة (10)