ج.ر 6384 · ص 6892
ف 1تخضع جودة مياه الاستحمام لمراقبة دورية ومنتظمة. وتقوم الإدارة المختصة بتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام بناء على مواصفات ومعايير تحدد بنص تنظيمي.
ف 2يتم إخبار العموم بتصنيف الشواطئ وبنتائج تحاليل مياه الاستحمام بأي وسيلة من وسائل الاتصال وتكون موضوع إعلان يتم تعليقه في الشواطئ المعنية.
ف 3يجب على رؤساء الجماعات اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الاستحمام في المياه التي لا تستجيب للمواصفات والمعايير المطلوبة.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات خاصة بالشواطئ
المادة 33 – المادة 36- المادة 33يمنع سير المركبات وتوقفها على الشواطئ وعلى الشرائط الكثبانية الساحلية وعلى طول شط البحر.
- المادة 34يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما، الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده.
- المادة 35تخضع جودة مياه الاستحمام لمراقبة دورية ومنتظمة. وتقوم الإدارة المختصة بتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام بناء على مواصفات ومعايير تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 36يمنع استعمال المركبات المائية ذات المحرك وآليات الترفيه المائية خارج أماكن الساحل المخصصة لهذا الغرض.