مادة madda
FR
ج.ر 6384 · ص 6892
الباب الخامس: مقتضيات خاصة بالشواطئ

المادة 36

من قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل

ف 1يمنع استعمال المركبات المائية ذات المحرك وآليات الترفيه المائية خارج أماكن الساحل المخصصة لهذا الغرض.

ف 2تحدد قواعد استعمال وسير هذه المركبات والآليات في الساحل بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 81.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: مقتضيات خاصة بالشواطئ

المادة 33 – المادة 36
  1. المادة 33يمنع سير المركبات وتوقفها على الشواطئ وعلى الشرائط الكثبانية الساحلية وعلى طول شط البحر.
  2. المادة 34يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما، الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده.
  3. المادة 35تخضع جودة مياه الاستحمام لمراقبة دورية ومنتظمة. وتقوم الإدارة المختصة بتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام بناء على مواصفات ومعايير تحدد بنص تنظيمي.
  4. المادة 36يمنع استعمال المركبات المائية ذات المحرك وآليات الترفيه المائية خارج أماكن الساحل المخصصة لهذا الغرض.
فهرس النص كاملا · 56 مادة