ج.ر 6384 · ص 6892
ف 1يمنع استعمال المركبات المائية ذات المحرك وآليات الترفيه المائية خارج أماكن الساحل المخصصة لهذا الغرض.
ف 2تحدد قواعد استعمال وسير هذه المركبات والآليات في الساحل بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات خاصة بالشواطئ
المادة 33 – المادة 36- المادة 33يمنع سير المركبات وتوقفها على الشواطئ وعلى الشرائط الكثبانية الساحلية وعلى طول شط البحر.
- المادة 34يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما، الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده.
- المادة 35تخضع جودة مياه الاستحمام لمراقبة دورية ومنتظمة. وتقوم الإدارة المختصة بتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام بناء على مواصفات ومعايير تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 36يمنع استعمال المركبات المائية ذات المحرك وآليات الترفيه المائية خارج أماكن الساحل المخصصة لهذا الغرض.