ج.ر 6188 · ص 6129
الباب الثالث: أحكام متعلقة بشروط عرض المستلزمات الطبية في السوق واستعمالهاالفرع الثاني: تتبع مسار المستلزمات الطبية والاحتراز عند استعمالها وسحب التسجيل
المادة 28
تقرر الإدارة تعليق التسجيل أو سحبه، علاوة على ما سبق، وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، إذا ثبت أن:
- –المستلزم الطبي لا يسمح بالحصول على النتائج المتوخاة؛
- –المستلزم الطبي لا يتوفر على التركيبة النوعية أو الكمية المصرح بها، وذلك بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المقررة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل المتعلقين بزجر الغش في البضائع؛
- –سحب المستلزم الطبي قد تقرر بناء على حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 84.12 — madda.ma
الفرع الثاني: تتبع مسار المستلزمات الطبية والاحتراز عند استعمالها وسحب التسجيل
المادة 23 – المادة 29- المادة 23يجب على مسؤولي مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية والمؤسسات الصحية وكذا مهنيي الصحة، في حدود مسؤولياتهم الخاصة، تطبيق قواعد تتبع مسار بعض الم
- المادة 24يهدف نظام الاحتراز إلى مراقبة العوارض أو مخاطر وقوع العوارض الناجمة عن استعمال المستلزمات الطبية بعد عرضها في السوق.
- المادة 25يجب على مسؤولي مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية وعلى مهنيي الصحة الذين يستعملون المستلزمات الطبية إبلاغ الإدارة في أجل لا يتعدى ثمان وأربعي
- المادة 26إذا تبين للإدارة مستلزما طبيا من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة، فإنها تخبر فورا بذلك صاحب تسجيل المستلزم المذكور وتدعوه إلى تقديم ملاحظاته داخل أجل لا يتعد
- المادة 27يمكن سحب مستلزم طبي نهائيا من السوق بقرار للإدارة، بناء على طلب مبرر من صاحب التسجيل.
- المادة 28تقرر الإدارة تعليق التسجيل أو سحبه، علاوة على ما سبق، وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، إذا ثبت أن:
- المادة 29يجب على صاحب التسجيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاسترجاع جميع المستلزمات الطبية التي تقرر سحبها من السوق تطبيقا لأحكام المواد من 26 إلى 28 أعلاه.