ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنيةالفصل الثاني: غرف الفلاحة
المادة 222
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021
ف 1علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 أعلاه، يجب على كل شخص طلب قيده في اللوائح الانتخابية لغرف الفلاحة أن يثبت توفره بصفة رئيسية على إحدى الصفات التالية:
- أ)أن يكون مالكا لعقار فلاحي أو غابوي أو منتفعا به أو مكتريا له أو شريكا في استغلاله؛
- ب)أن يكون عضوا في شركة تعاونية لاستغلال فلاحي أو غابوي أو رب حق في أرض جماعية؛
- ج)أن يكون شريكا في شركة تضامن تهدف إلى تسيير عقار فلاحي أو غابوي؛
- د)أن يكون متصرفا منتدبا لشركة كيفما كان شكلها تهدف إلى تسيير عقار فلاحي أو غابوي أو إنتاج مواد فلاحية نباتية أو حيوانية بشرط أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو وكلاء الشركة مغاربة.
ف 2لا يكون ناخبا من يملك قطيعا من المواشي على وجه الشركة دون أن يكون مالكا أو منتفعا أو مكتريا للأراضي المخصصة بتربية المواشي المذكورة أو صيانتها أو تسمينها.
طريقة الإحالةالمادة 222 من القانون رقم 9.97 — madda.ma