مادة madda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنيةالفصل الأول: الشروط العامة

المادة 221

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

ف 1لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية لإحدى الغرف المنصوص عليها في المادة 218 أعلاه الأشخاص المشار إليهم في المادتين 546 و 647 من هذا القانون وكذلك الموظفون والأعوان أو المأجورون بأية صفة كانت العاملون مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة.

ف 2يفقد الناخب بصفة شخصية أو بواسطة ممثل صفة ناخب عندما يصبح غير متوفر على الشروط المقررة لتقييده.

طريقة الإحالةالمادة 221 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الشروط العامة

المادة 219 – المادة 221
  1. المادة 219يتم وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، طبقا لأحكام هذا الباب والنصوص المتخذة لت
  2. المادة 220يقيد في هذه اللوائح كل شخص استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون والذي أثبت أنه يمارس فعليا بدائرة نفوذ الغرفة، منذ سنة على الأقل عند حصر
  3. المادة 221لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية لإحدى الغرف المنصوص عليها في المادة 218 أعلاه الأشخاص المشار إليهم في المادتين 5 و 6 من هذا القانون وكذلك الموظف
فهرس النص كاملا · 150 مادة