ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنيةالفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات
المادة 223
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021
ف 1ناخبو غرف التجارة والصناعة والخدمات هم:
- 1-بصفة شخصية: التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات المقيدون في السجل التجاري؛
- 2-بواسطة ممثلين:
- أ)شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة المقيدة في السجل التجاري عن مقرها الرئيسي؛
- ب)التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات وشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية أو شركات التضامن عما لكل منهم من المؤسسات الثانوية أو الفروع المقيدة في السجل التجاري.
ف 2يجب على ممثلي التجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات أن يمارسوا في المنشأة وظيفة رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة أو عضو مجلس الإدارة الجماعية أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير العام أو مدير أو تكون منوطة بهم، في حالة عدم وجود من تتوفر فيهم الأوصاف الآنفة الذكر، مهام تستلزم تحمل مسؤوليات فيما يرجع إلى إدارة الأعمال التجارية أو التقنية أو الإدارية.
ف 3يجب أن يكون الناخبون بصفة شخصية وبصفة ممثلين مستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 220 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 223 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات
المادة 223 – المادة 227- المادة 223ناخبو غرف التجارة والصناعة والخدمات هم:
- المادة 224لا يجوز أن يقيد في لائحة الناخبين لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصناع التقليديون حسبما ورد التعريف بهم في المادة 228 من هذا القانون.
- المادة 225إذا كانت مؤسسة للتجارة والصناعة والخدمات مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسسة جميع الشركاء في شركة تضامن
- المادة 226يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:
- المادة 227تنقسم الهيئة الناخبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات إلى ثلاثة أصناف: التجارة والصناعة والخدمات.