مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنيةالفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات

المادة 225

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

ف 1إذا كانت مؤسسة للتجارة والصناعة والخدمات مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسسة جميع الشركاء في شركة تضامن أو المتضامنين.

ف 2يكون لكل من الشركات المومأ إليها في البند (أ) من الفقرة 2 بالمادة 223 أعلاه ثلاثة ممثلين عن مقرها الرئيسي.

ف 3يكون لكل واحد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين المومإ إليهم في الفقرة 2 من المادة 223 أعلاه عدد إضافي من الممثلين عن المقر الرئيسي وعن مجموع ما لهم من مؤسسات ثانوية واقعة في دائرة اختصاص نفس غرفة التجارة والصناعة والخدمات يحدد على أساس عدد الأجراء المصرح بهم كما يلي:

  1. 1-إذا كان عدد الأجراء لا يزيد على 50 أجيرا: ممثل إضافي واحد عن كل 10 أجراء؛
  2. 2-إذا كان عدد الأجراء يفوق 50 أجيرا دون أن يزيد على 200: خمسة (5) ممثلين مع زيادة ممثل إضافي واحد عن كل 30 أجيرا بالنسبة لشطر عدد الأجراء الذي يزيد على 50 أجيرا؛
  3. 3-إذا كان عدد الأجراء يفوق 200: عشرة (10) ممثلين مع زيادة ممثل إضافي واحد عن كل 60 أجيرا بالنسبة لشطر عدد الأجراء الذي يزيد على 200 أجير، دون أن يتجاوز عدد الممثلين خمسة عشرة (15) في المجموع.

طريقة الإحالةالمادة 225 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

الفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات

المادة 223 – المادة 227
  1. المادة 223ناخبو غرف التجارة والصناعة والخدمات هم:
  2. المادة 224لا يجوز أن يقيد في لائحة الناخبين لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصناع التقليديون حسبما ورد التعريف بهم في المادة 228 من هذا القانون.
  3. المادة 225إذا كانت مؤسسة للتجارة والصناعة والخدمات مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسسة جميع الشركاء في شركة تضامن
  4. المادة 226يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:
  5. المادة 227تنقسم الهيئة الناخبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات إلى ثلاثة أصناف: التجارة والصناعة والخدمات.
فهرس النص كاملا · 150 مادة