مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنيةالفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات

المادة 227

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

ف 1تنقسم الهيئة الناخبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات إلى ثلاثة أصناف: التجارة والصناعة والخدمات.

ف 2يحدد توزيع مختلف الأنشطة الاقتصادية على هذه الأصناف حسب القائمة المغربية للأنشطة الاقتصادية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتجارة والصناعة.

ف 3توزع مقاعد غرف التجارة والصناعة والخدمات على أصناف التجارة والصناعة والخدمات لتأليف الهيئات الناخبة للغرفة المذكورة. ويخصص بكل صنف عدد من المقاعد يعين على أساس مبلغ الضرائب المهنية والسكان العاملين والأهمية الاقتصادية للتجارة والصناعة والخدمات بالدائرة.

طريقة الإحالةالمادة 227 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

الفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات

المادة 223 – المادة 227
  1. المادة 223ناخبو غرف التجارة والصناعة والخدمات هم:
  2. المادة 224لا يجوز أن يقيد في لائحة الناخبين لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصناع التقليديون حسبما ورد التعريف بهم في المادة 228 من هذا القانون.
  3. المادة 225إذا كانت مؤسسة للتجارة والصناعة والخدمات مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسسة جميع الشركاء في شركة تضامن
  4. المادة 226يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:
  5. المادة 227تنقسم الهيئة الناخبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات إلى ثلاثة أصناف: التجارة والصناعة والخدمات.
فهرس النص كاملا · 150 مادة