ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنيةالفصل الخامس: غرف الصيد البحري
المادة 229
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021
ف 1ناخبو غرف الصيد البحري هم:
- 1-بصفة شخصية:
- –مجهزو سفن الصيد البحري؛
- –الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات للصيد البحري أو لتربية الأحياء المائية أو يمارسون لحسابهم أنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية والمرخص لهم طبقا للقانون الجاري به العمل.
ف 2يعتبر مجهزا لأجل تطبيق هذا القانون، كل مالك لسفينة صيد أو حصة مشاعة من سفينة صيد.
- 2-بواسطة ممثلين:
- أ)شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تمارس نشاطات الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية التي تدفع الضريبة المهنية (الباتنتا) عن مقرها الرئيسي ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون؛
- ب)شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التوصية أو شركات التضامن التي تمارس نشاطات الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية عما لكل منها من المؤسسات الثانوية أو الفروع التي تدفع الضريبة المهنية (البتانتا) ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون؛
- ج)التعاونيات أو المجموعات المؤسسة قانونا قصد ممارسة نشاط للصيد البحري أو تربية الأحياء المائية أو كل نشاط آخر لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية.
ف 3يجب أن يستوفي الناخبون بصفة شخصية أو بواسطة ممثلين الشروط المنصوص عليها في المادة 220 من هذا القانون.
ف 4يجب أن يكون ممثلو الشركات ممارسين لوظيفة رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب أو متصرف أو عضو بمجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو مدير عام أو وكيل مفوض أو مسير، ويجب أن يكون ممثلو التعاونيات أو المجموعات الأخرى ممارسين للنشاط الذي يمثلونه وأن يكونوا معينين من طرف مجلس إدارة التعاونية أو المجموعة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 229 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الفصل الخامس: غرف الصيد البحري
المادة 229 – المادة 235- المادة 229ناخبو غرف الصيد البحري هم:
- المادة 230علاوة على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 5 و 6 من هذا القانون، لا يمكن أن يقيد الأشخاص المحكوم عليهم في حالة العود من أجل إحدى المخالفات التالية والمرتكبة خرق
- المادة 231يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:
- المادة 232يقيد بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون الذين للشركات الحق في تعيينهم ولم يقيدوا تلقائيا بمقتضى ما هو منصوص عليه في المادة 231 أعلاه.
- المادة 233إذا كانت الشركات أو المؤسسات لتربية الأحياء المائية أو للصيد البحري مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية، جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسس
- المادة 234إذا غادر ممثل ما الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة أعلاه، وجب على الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو المعني با
- المادة 235تنقسم الهيئة الناخبة إلى أربع هيئات ناخبة: