ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنيةالفصل الخامس: غرف الصيد البحري
المادة 231
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021
ف 1يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:
- أ)الناخبون بصفة شخصية المومأ إليهم في الفقرة 1 من المادة 229 أعلاه.
ف 2يقيد مجهزو السفن، حسب اختيارهم، في لائحة الدائرة الانتخابية التي يقع في نفوذها ميناء التسجيل أو ميناء التفريغ الاعتيادي للسفينة.
ف 3لا يمكن لأي مجهز أن يقيد في آن واحد في لائحتي الدائرة الانتخابية لميناء التسجيل وميناء التفريغ الاعتيادي للسفينة.
ف 4إذا اختلف مجهزو سفينة صيد ما، تم اختيار ميناء التفريغ الاعتيادي تلقائيا.
ف 5يقيد الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات للصيد البحري أو لتربية الأحياء المائية في لائحة الدائرة الانتخابية التي يقع في نفوذها استغلال المؤسسة.
ف 6يقيد الأشخاص الذين يمارسون لحسابهم نشاطا لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية في لائحة الدائرة الانتخابية المسجل بها نشاطهم.
- ب)الشركات المشار إليها بالبند (أ) من الفقرة 2 من المادة 229 أعلاه وواحد من ممثليها ويكون بالنسبة لشركات المساهمة إما رئيس مجلس الإدارة وإما ـ في حالة عدم وجوده - متصرف منتدب أو المدير العام، وفيما يخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، المسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا.
- ج)الشركات المشار إليها بالبند (ب) من الفترة 2 من المادة 229 أعلاه، وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو المدير أو الوكيل المفوض أو المسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا؛
- د)التعاونيات أو المجموعات المشار إليها بالبند (ج) من الفقرة 2 من المادة 229 أعلاه، وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو العضو المعين من طرف مجلس الإدارة المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 231 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الفصل الخامس: غرف الصيد البحري
المادة 229 – المادة 235- المادة 229ناخبو غرف الصيد البحري هم:
- المادة 230علاوة على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 5 و 6 من هذا القانون، لا يمكن أن يقيد الأشخاص المحكوم عليهم في حالة العود من أجل إحدى المخالفات التالية والمرتكبة خرق
- المادة 231يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:
- المادة 232يقيد بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون الذين للشركات الحق في تعيينهم ولم يقيدوا تلقائيا بمقتضى ما هو منصوص عليه في المادة 231 أعلاه.
- المادة 233إذا كانت الشركات أو المؤسسات لتربية الأحياء المائية أو للصيد البحري مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية، جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسس
- المادة 234إذا غادر ممثل ما الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة أعلاه، وجب على الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو المعني با
- المادة 235تنقسم الهيئة الناخبة إلى أربع هيئات ناخبة: