مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنيةالفصل الخامس: غرف الصيد البحري

المادة 231

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

ف 1يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:

  1. أ)الناخبون بصفة شخصية المومأ إليهم في الفقرة 1 من المادة 229 أعلاه.

ف 2يقيد مجهزو السفن، حسب اختيارهم، في لائحة الدائرة الانتخابية التي يقع في نفوذها ميناء التسجيل أو ميناء التفريغ الاعتيادي للسفينة.

ف 3لا يمكن لأي مجهز أن يقيد في آن واحد في لائحتي الدائرة الانتخابية لميناء التسجيل وميناء التفريغ الاعتيادي للسفينة.

ف 4إذا اختلف مجهزو سفينة صيد ما، تم اختيار ميناء التفريغ الاعتيادي تلقائيا.

ف 5يقيد الأشخاص الذين يستغلون مؤسسات للصيد البحري أو لتربية الأحياء المائية في لائحة الدائرة الانتخابية التي يقع في نفوذها استغلال المؤسسة.

ف 6يقيد الأشخاص الذين يمارسون لحسابهم نشاطا لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية في لائحة الدائرة الانتخابية المسجل بها نشاطهم.

  1. ب)الشركات المشار إليها بالبند (أ) من الفقرة 2 من المادة 229 أعلاه وواحد من ممثليها ويكون بالنسبة لشركات المساهمة إما رئيس مجلس الإدارة وإما ـ في حالة عدم وجوده - متصرف منتدب أو المدير العام، وفيما يخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، المسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا.
  2. ج)الشركات المشار إليها بالبند (ب) من الفترة 2 من المادة 229 أعلاه، وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو المدير أو الوكيل المفوض أو المسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا؛
  3. د)التعاونيات أو المجموعات المشار إليها بالبند (ج) من الفقرة 2 من المادة 229 أعلاه، وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو العضو المعين من طرف مجلس الإدارة المعني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة 231 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

الفصل الخامس: غرف الصيد البحري

المادة 229 – المادة 235
  1. المادة 229ناخبو غرف الصيد البحري هم:
  2. المادة 230علاوة على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 5 و 6 من هذا القانون، لا يمكن أن يقيد الأشخاص المحكوم عليهم في حالة العود من أجل إحدى المخالفات التالية والمرتكبة خرق
  3. المادة 231يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:
  4. المادة 232يقيد بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون الذين للشركات الحق في تعيينهم ولم يقيدوا تلقائيا بمقتضى ما هو منصوص عليه في المادة 231 أعلاه.
  5. المادة 233إذا كانت الشركات أو المؤسسات لتربية الأحياء المائية أو للصيد البحري مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية، جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسس
  6. المادة 234إذا غادر ممثل ما الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة أعلاه، وجب على الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو المعني با
  7. المادة 235تنقسم الهيئة الناخبة إلى أربع هيئات ناخبة:
فهرس النص كاملا · 150 مادة