ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنيةالفصل الخامس: غرف الصيد البحري
المادة 235
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021
ف 1تنقسم الهيئة الناخبة إلى أربع هيئات ناخبة:
- –الصيد الصناعي؛
- –الصيد الساحلي؛
- –الصيد التقليدي؛
- –مؤسسات الصيد البحري ومزارع تربية الأحياء البحرية والأنشطة الأخرى لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية بدون سفينة.
ف 2يحدد توزيع مختلف الأنشطة الاقتصادية على الهيئات المذكورة حسب القائمة المغربية للأنشطة الاقتصادية بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالصيد البحري.
ف 3يخصص لكل هيئة ناخبة بكل غرفة للصيد البحري عدد من المقاعد يحدد على أساس عدد المستخدمين وحجم وقيمة المحصولات المفرغة ورقم المعاملات المخصصة للتصدير و/أو الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للنشاط بالدائرة.
طريقة الإحالةالمادة 235 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الفصل الخامس: غرف الصيد البحري
المادة 229 – المادة 235- المادة 229ناخبو غرف الصيد البحري هم:
- المادة 230علاوة على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 5 و 6 من هذا القانون، لا يمكن أن يقيد الأشخاص المحكوم عليهم في حالة العود من أجل إحدى المخالفات التالية والمرتكبة خرق
- المادة 231يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:
- المادة 232يقيد بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون الذين للشركات الحق في تعيينهم ولم يقيدوا تلقائيا بمقتضى ما هو منصوص عليه في المادة 231 أعلاه.
- المادة 233إذا كانت الشركات أو المؤسسات لتربية الأحياء المائية أو للصيد البحري مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية، جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسس
- المادة 234إذا غادر ممثل ما الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة أعلاه، وجب على الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو المعني با
- المادة 235تنقسم الهيئة الناخبة إلى أربع هيئات ناخبة: