المادة 233
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
ف 1إذا كانت الشركات أو المؤسسات لتربية الأحياء المائية أو للصيد البحري مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية، جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسسة جميع الشركاء في شركة تضامن أو المتضامنين.
ف 2يكون لكل من الشركات المومأ إليها في البند (أ) من الفقرة 2 بالمادة 229 أعلاه ممثلان عن مقرها الرئيسي.
ف 3يكون لكل من الشركات المومأ إليها في البند (ب) من الفقرة 2 بالمادة 229 أعلاه ممثل واحد عن مجموع ما لها من الفروع أو المؤسسات الثانوية الواقعة في دائرة اختصاص غرفة الصيد البحري إذا كان عدد سفن صيدها المتوفرة على رخصة للصيد سارية المفعول يساوي 5 سفن صيد أو يقل عنها، وممثلان إذا كان هذا العدد يفوق 5 ويساوي 10 سفن أو يقل عنها وثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 10 ويساوي 20 سفينة أو يقل عنها وأربعة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 20 سفينة صيد.
ف 4يمكن لهؤلاء الممثلين أن ينيبوا أحدا منهم لتمثيلهم بصفة ناخب في الغرفة.
طريقة الإحالةالمادة 233 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الفصل الخامس: غرف الصيد البحري
المادة 229 – المادة 235- المادة 229ناخبو غرف الصيد البحري هم:
- المادة 230علاوة على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 5 و 6 من هذا القانون، لا يمكن أن يقيد الأشخاص المحكوم عليهم في حالة العود من أجل إحدى المخالفات التالية والمرتكبة خرق
- المادة 231يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:
- المادة 232يقيد بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون الذين للشركات الحق في تعيينهم ولم يقيدوا تلقائيا بمقتضى ما هو منصوص عليه في المادة 231 أعلاه.
- المادة 233إذا كانت الشركات أو المؤسسات لتربية الأحياء المائية أو للصيد البحري مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية، جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسس
- المادة 234إذا غادر ممثل ما الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة أعلاه، وجب على الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو المعني با
- المادة 235تنقسم الهيئة الناخبة إلى أربع هيئات ناخبة: