المادة 232
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
ف 1يقيد بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون الذين للشركات الحق في تعيينهم ولم يقيدوا تلقائيا بمقتضى ما هو منصوص عليه في المادة 231 أعلاه.
ف 2يقيد ممثلو الشركات بلائحة الدائرة الانتخابية الموجود فيها مقر الشركة.
ف 3إذا كان مقر الفروع أو المؤسسات الثانوية يقع في دائرة اختصاص غرفة للصيد البحري غير الغرفة المقيد بها المقر الرئيسي، فإن ممثلي الشركات عن الفروع والمؤسسات الآنفة الذكر يقيدون بلائحة الدائرة الانتخابية التي يوجد بها مقر الفرع أو المؤسسة الثانوية، وإذا كانت منشأة في دائرة اختصاص غرفة من الغرف عدة فروع أو مؤسسات ثانوية تقع بدوائر انتخابية مختلفة، وجب عليها أن تبين عند تعيين ممثلها أو ممثليها الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي تختار أن يقيدوا بلوائح ناخبيها.
طريقة الإحالةالمادة 232 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الفصل الخامس: غرف الصيد البحري
المادة 229 – المادة 235- المادة 229ناخبو غرف الصيد البحري هم:
- المادة 230علاوة على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 5 و 6 من هذا القانون، لا يمكن أن يقيد الأشخاص المحكوم عليهم في حالة العود من أجل إحدى المخالفات التالية والمرتكبة خرق
- المادة 231يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:
- المادة 232يقيد بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون الذين للشركات الحق في تعيينهم ولم يقيدوا تلقائيا بمقتضى ما هو منصوص عليه في المادة 231 أعلاه.
- المادة 233إذا كانت الشركات أو المؤسسات لتربية الأحياء المائية أو للصيد البحري مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية، جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسس
- المادة 234إذا غادر ممثل ما الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة أعلاه، وجب على الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو المعني با
- المادة 235تنقسم الهيئة الناخبة إلى أربع هيئات ناخبة: