مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الخامس: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنيةالباب الأول: وضع اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنيةالفصل الرابع: غرف الصناعة التقليدية

المادة 228

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

ف 1علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 من هذا القانون، يعد ناخبا في غرف الصناعة التقليدية:

  1. أ)بصفة شخصية:
  2. 1-كل صانع تقليدي شخص طبيعي متوفر على محل أو معمل فردي للصناعة التقليدية يثبت عنوانه إما بشهادة مسلمة من الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية أو السلطة الإدارية المحلية وإما بشهادة تقييد بهذه الصفة في جداول الضريبة المهنية (البتانتا) ما لم يكن معفى منها بمقتضى القانون. ويشار كذلك في الشهادتين المذكورتين إلى النشاط الذي يزاوله المعني بالأمر كصانع تقليدي؛
  3. 2-كل عضو في تعاونية للصناعة التقليدية تؤسس وتزاول نشاطها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان التعاوني؛
  4. 3-جميع الشركاء في شركة تضامن والشركاء المتضامنين في شركة توصية تزاول نشاطها في الصناعة التقليدية وتكون مقيدة في السجل التجاري؛
  5. ب)بواسطة ممثلين، فيما يخص كل شركة كيفما كان شكلها تكون مقيدة في السجل التجاري وتزاول نشاطا تقليديا، على النحو التالي:
  6. –ممثل واحد في شخص رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة أو عضو من مجلس الإدارة أو المسير الرئيسي أو الممثل القانوني أو من تكون منوطة به، في حالة عدم وجود من تتوفر فيهم الأوصاف الآنفة الذكر، مهام تستلزم تحمل مسؤوليات في ما يرجع إلى إدارة الأعمال التجارية أو التقنية أو الإدارية؛
  7. –ممثلون إضافيون يتحدد عددهم كما يلي:
  8. –ممثل واحد إذا كان عدد المأجورين المستخدمين يقل عن 10 ؛
  9. –ممثلان اثنان إذا كان هذا العدد يتراوح بين 11 و 30 ؛
  10. –ثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 31 و 50 ؛
  11. –أربعة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 51 و 200 ؛
  12. –خمسة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 200.

ف 2إذا غادر ممثل ما الشركة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة أعلاه، وجب على الشركة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللجنة الإدارية بذلك في الحال قصد تصحيح اللائحة الانتخابية.

ف 3لا يجوز أن يكون ناخبا في غرف الصناعة التقليدية المأجورون والعملة والمتعلمون لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم أعلاه وكذا الصناع التقليديون المزاولون عملهم في أماكن سكناهم.

ف 4لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعد صانعا تقليديا كل شخص يزاول بصورة رئيسية واعتيادية نشاطا يغلب عليه الطابع اليدوي في صنع أو تحويل منتجات أو تقديم خدمات.

ف 5تنقسم الهيئة الناخبة لغرف الصناعة التقليدية إلى صنفين:

  1. –صنف الصناعة للتقليدية الفنية والإنتاجية؛
  2. –صنف الصناعة التقليدية الخدماتية.

ف 6توزع مختلف أنشطة الصناعة التقليدية على الصنفين المذكورين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والوزير المكلف بالصناعة التقليدية.

ف 7توزع المقاعد المخصصة لغرف الصناعة التقليدية على هذين الصنفين لتأليف الهيئتين الناخبتين للغرف المذكورة، ويخصص لكل صنف عدد من المقاعد يحدد على أساس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لكل صنف بالدائرة الانتخابية.

طريقة الإحالةالمادة 228 من القانون رقم 9.97 — madda.ma