المادة 226
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
ف 1يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:
- 1-الناخبون بصفة شخصية المومأ إليهم في الفقرة (1) من المادة 223 أعلاه؛
- 2-الشركات المشار إليها بالبند (أ) من الفقرة 2 بالمادة 223 أعلاه وواحد من ممثليها ويكون بالنسبة إلى شركات المساهمة إما رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة وإما في حالة عدم وجوده عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير العام وفيما يخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة المدير أو واحد من المديرين إن تعددوا؛
- 3-التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات والشركات المومأ إليهم بالبند (ب) من الفقرة 2 بالمادة 223 من هذا القانون. وفي هذه الحالة يكون الممثل الواجب قيده هو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة الجماعية أو المسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا.
ف 2يقيد بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون المشار إليهم بالمادة 225 أعلاه الذين للتجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات الحق في تعيينهم ولم يقيدوا تلقائيا بمقتضى ما هو منصوص عليه بالفقرات (1) و (2) و (3) أعلاه.
ف 3إذا غادر المنشأة ممثلها أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة في المقطع الثاني من البند (ب) من المادة 223 من هذا القانون وجب على المنشأة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللجنة الإدارية بذلك في الحال قصد تصحيح اللائحة الانتخابية.
ف 4يقيد التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات بلائحة الناخبين الخاصة بالدائرة الانتخابية التي تقع بداخلها منشآتهم ويقيد ممثلو الشركات بلائحة الدائرة الموجود فيها مقر الشركة.
ف 5إذا كان مقر الفروع أو المؤسسات الثانوية يتم في دائرة اختصاص غرفة أخرى غير الغرفة المقيد بها المقر الرئيسي فإن ممثلي التجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات عن الفروع والمؤسسات الآنفة الذكر يقيدون بلائحة الدائرة الانتخابية التي يوجد بها مقر الفرع أو المؤسسة الثانوية. وإذا كانت لمنشأة في دائرة اختصاص غرفة من الغرف عدة فروع أو مؤسسات ثانوية تقع بدوائر انتخابية مختلفة وجب عليها أن تبين عند تعيين ممثلها أو ممثليها الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي تختار أن يقيدوا بلوائح ناخبيها.
طريقة الإحالةالمادة 226 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الفصل الثالث: غرف التجارة والصناعة والخدمات
المادة 223 – المادة 227- المادة 223ناخبو غرف التجارة والصناعة والخدمات هم:
- المادة 224لا يجوز أن يقيد في لائحة الناخبين لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصناع التقليديون حسبما ورد التعريف بهم في المادة 228 من هذا القانون.
- المادة 225إذا كانت مؤسسة للتجارة والصناعة والخدمات مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصية جاز أن يقيد في لائحة الناخبين بالمكان الذي توجد فيه المؤسسة جميع الشركاء في شركة تضامن
- المادة 226يقيد تلقائيا في لوائح الناخبين:
- المادة 227تنقسم الهيئة الناخبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات إلى ثلاثة أصناف: التجارة والصناعة والخدمات.