الباب الخامس: المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه
المادة 17
من قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
ف 1يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في:
- –المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه وتمكينهم من الإسهام في تنظيمها؛
- –دعم قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية والعمل على تنميتها؛
- –الاستفادة من برامج التثقيف والتدريب والتكوين من أجل التأهيل لممارسة الأنشطة المذكورة؛
- –الاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية الخاصة بهم والعمل على دعمها بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك لغة الإشارة وثقافة الصم وطريقة برايل؛
- –الأولوية في الولوج إلى المرافق والمنشآت والمؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية وفي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها.
ف 2تتخذ السلطات العمومية المعنية التدابير التحفيزية الملائمة لدعم رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما توفير التجهيزات الملائمة لممارستها.
ف 3ومن أجل ذلك تسهر السلطات المذكورة في إطار تعاقدي على تشجيع ودعم إنشاء مراكز للتكوين والتدريب الرياضي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على دعمها.
طريقة الإحالةالمادة 17 من قانون إطار رقم 97.13 — madda.ma