الباب السادس: المشاركة في الحياة المدنية والسياسية
المادة 18
من قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
ف 1يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالأهلية الكاملة لممارسة حرياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية، طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الباب الثاني منه، ووفق الشروط التي يحددها القانون.
ف 2ومن أجل ذلك تتخذ السلطات العمومية المختصة التدابير المناسبة لتمكينهم من ممارسة هذه الحريات والحقوق بصورة كاملة وفعالة.
ف 3ومن أجل ذلك تتخذ السلطات العمومية المختصة التدابير المناسبة لمكينهم من ممارسة هذه الحريات والحقوق بصورة كاملة وفعالة.
ف 4وتعمل الدولة على اتخاذ كافة التدابير التنظيمية لضمان حق الشخص في وضعية إعاقة من ولوج حقه من المشاركة السياسية الكاملة كباقي المواطنين.
طريقة الإحالةالمادة 18 من قانون إطار رقم 97.13 — madda.ma
الباب السادس: المشاركة في الحياة المدنية والسياسية
المادة 18 – المادة 19- المادة 18يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالأهلية الكاملة لممارسة حرياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية، طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الباب الثاني منه، ووفق الشروط التي يحددها
- المادة 19يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في الحماية من كافة أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء والتمييز بكافة أشكاله طبقا للنصوص التشريعية الج