المادة الأولى
من قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
ف 1تطبيقا لأحكام الفصليين 34 و 71 من الدستور، وأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما منها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المرفق بها اللذان صادقت عليهما المملكة المغربية، يحدد هذا القانون الإطار الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ف 2وتتمثل هذه الأهداف في:
- –ضمان حماية فعالة لحقوق وحريات الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛
- –الوقاية من أسباب الإعاقة وتشخيصها والتحسيس بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها؛
- –تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإعادة تأهيلهم، من أجل تمكينهم من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلالية في حياتهم والاستفادة من مؤهلاتهم، من خلال تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، وتحقيق مشاركتهم الاجتماعية؛
- –تيسير إدماجهم الاجتماعي ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة بكيفية طبيعية على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص دون تمييز.
ف 3يعتبر تحقيق هذه الأهداف مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة والمجتمع والمواطن، يتعين القيام بها في إطار السياسة العامة للدولة في نطاق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ف 4كما تساهم الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها بموجب التشريع الجاري به العمل، وكذا الجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، في تحقيق الأهداف المشار إليها في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من قانون إطار رقم 97.13 — madda.ma
الباب الأول: الأهداف والمبادئ
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصليين 34 و 71 من الدستور، وأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما منها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوك
- المادة 2يقصد في مدلول هذا القانون الإطار ب:
- المادة 3يتعين على كل سلطة من السلطات العمومية عند إعدادها وتنفيذها للسياسات العمومية القطاعية أو المشتركة بين القطاعات مراعاة المبادئ التالية المتعلقة بحماية حقوق الأشخ