مادة madda
FR

ف 1يقصد في مدلول هذا القانون الإطار ب:

ف 2الشخص في وضعية إعاقة: كل شخص لديه قصور أو انحصار في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية، بصورة دائمة، سواء كانت مستقرة أو متطورة، قد يمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛

ف 3التمييز على أساس الإعاقة: هو كل فعل أو امتناع أو تصرف أو إجراء، يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري، يترتب عنه حرمان شخص في وضعية أو امتناع أو تصرف أو إجراء، يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري، يترتب عنه حرمان شخص في وضعية أو امتناع أو تصرف أو إجراء، يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري، يترتب عنه حرمان شخص في وضعية إعاقة، بسبب إعاقته، من الحصول على حق أو ممارسته أو حرمانه من خدمة تقدم للعموم، غير أنه تعتبر تمييزا التدابير والإجراءات التشجيعية الهادفة إلى الإنصاف وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة؛

ف 4الترتيبات التيسيرية المعقولة: هي التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة، على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من قانون إطار رقم 97.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الأهداف والمبادئ

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصليين 34 و 71 من الدستور، وأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما منها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوك
  2. المادة 2يقصد في مدلول هذا القانون الإطار ب:
  3. المادة 3يتعين على كل سلطة من السلطات العمومية عند إعدادها وتنفيذها للسياسات العمومية القطاعية أو المشتركة بين القطاعات مراعاة المبادئ التالية المتعلقة بحماية حقوق الأشخ
فهرس النص كاملا · 26 مادة